رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إصدار قانون تقسيم الدوائر خلال ساعات

بوابة الوفد الإلكترونية

من المنتظر إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب عقب إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، ومن المقرر إصدار القانون خلال الساعات القليلة القادمة وقبل سفر الرئيس إلي الصين بعد غد «الثلاثاء».

وعلمت «الوفد» ان اللجنة العليا للانتخابات انتهت من وضع الضوابط والشروط الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة من المرشحين لخوض انتخابات النواب. واشترطت اللجنة علي المرشحين تقديم إثبات الصفة الانتخابية. وتقرر تقديم العمال الراغبين في الترشح شهادة من إحدي النقابات العمالية تفيد بقيده فيها ويعتمد علي دخله من عمله اليدوي، ويشترط علي الفلاح تقديم إثبات محل الإقامة في الريف وحيازة الأرض التي يمتلكها لإثبات أن الزراعة هي عمله الرئيسي ومصدر رزقه لمدة عشر سنوات سابقة علي ترشحه وألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة، وألزمت اللجنة العليا للانتخابات ذوي الإعاقات الخاصة الراغبين في الترشح تقديم تقرير طبي صادر عن جهة تابعة لوزارة الصحة والمجلس القومي بنوع الإعاقة وقدرته علي مباشرة الحقوق السياسية ويتقدم المصري المقيم بالخارج الراغب في الترشح بتقديم شهادة تفيد بحصوله علي إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج لمدة لا تقل

عن عشر سنوات سابقة علي تاريخ فتح باب الترشح، واشترطت اللجنة العليا ضرورة تقديم المرشح بياناً بالسيرة الذاتية وخاصة خبراته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية وبيان انتمائه السياسي سواء كان مستقلاً أو منتمياً لحزب سياسي واسم الحزب، كما يشترط تقديم المرشح الذكر شهادة الخدمة العسكرية أو الاعفاء من أدائها طبقاً للقانون وتقديم ما يفيد بايداع ثلاثة آلاف جنيه مودعة خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين وإيداع 18 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 45 مقعداً و6 آلاف جنيه للقائمة المخصص لها 15 مقعداً، ويشترط لمرشحي القوائم أن يكون لكل قائمة حزبية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب. وقررت العليا للانتخابات إحالة أي شخص يقدم مستنداً أو محرراً مزوراً إلي النيابة العامة.