رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"الوفد" تنشر تعديلات قانون الغدر


حصلت "بوابة الوفد "على نسخة من مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر, حيث تضمنت تعديلات القانون تطبيق الجزاءات التى توقع على مرتكبي جريمة الغدر, والتى حددتها المادة الثانية من القانون بالعقوبات الآتية:

أ –الحرمان من الوظائف العامة القيادية.

ب-سقوط العضوية فى مجلسى الشعب والشورى أو المجالس الشعبية المحلية.

ج-الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب)من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.

د-الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.

هـ - الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.

و -الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون.

وتنص المادة (3)على أن تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها حيث يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها.

ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة واتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة (4)على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب من النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة (1)من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر، وإلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن, وبما يتيح الطعن على الحكم.