رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

السناوى :طلبنا تطبيق قانون "الغدر" على رموز الفساد


أكد عبد الله السناوى رئيس تحرير جريدة العربى الناصرى السابق أنه فى إجتماعه مع المجلس العسكرى لعرض مطالب الثوار بتفويض منهم طالب المجلس العسكرى هو والوفد المرافق له أن يطبق قانون الغدرعلى رموز الفساد بتهمة إفساد الحياة السياسية ،حيث أنه لا يوجد فى القانون مادة تعاقب على إفساد الحياة السياسية ، مضيفاً أن المجلس العسكرى وعد بدراسة هذه الإقتراح.

وأضاف السناوى فى حواره مع الإعلامية هالة سرحان فى برنامج "ناس بوك" أن الشعب فى هذه الأيام لا يريد " كلام مسلوق " من الحكومة مرة أخرى وأنه يأمل من شرف والقوات المسلحة أن يراعوا الدقة فى بيناتهم ،وأن يكون الكلام مدروس حتى تعود المصداقية والثقة مرة أخرى بين الشعب والقوات المسلحة والشرطة.

وكشف عن أن اللواء محسن الفنجرى سيلقى غدا بيانا باسم القوات المسلحة لتجديد الثقة بين الجيش وقواته المسلحة ،مضيفاً أنه تم إختيار اللواء الفنجرى لانه شخصية محبوبة للشعب المصرى.

جدير بالذكر أن قانون الغدر صدر عام 1952 والذي ينص علي :"يعد مرتكباً لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما أو عضوا فى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية،

وارتكب فعلا من الأفعال الآتية: التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بمخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية، وكل

من استغل النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره، وكذلك استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من ينتمون إليه بصلة قرابة على وظيفة فى الدولة وكل من ارتكب إحدى الجرائم السابقة توقع عليه جزاءات العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية فى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لنفس المدة من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أى وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من المعاش كله أو بعضه، ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر، كما يجوز الحكم برد ما استفاد به نتيجة غدره، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.