رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قوى سياسية تجدد مطالبتها بتعديل قانون الانتخابات

بوابة الوفد الإلكترونية

 تقدم عدد من القوي السياسية ، بخطاب اليوم إلى رئاسة الجمهورية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر مؤخرا ، جددت فيه هذه القوى مطالبتها بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.

وجاء نص الخطاب الذى وقعه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، التيار الشعبي ، حزب الكرامة ، حزب الدستور .. كالتالى ( سيادة المستشار الفاضل رئيس الجمهورية ) تحية واحتراما وبعد ... فإن الأحزاب الموقعة أدناه إنما يهمها بمكان أن تعرض على سيادتكم ما هو آت.

بتاريخ 29/1/2014 انتهت الرئاسة المصرية من صياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وتم طرحه لحوار مجتمعى حتى يوم 9 فبراير 2014 ، وقد حوى هذا المشروع المادة رقم 7 التي جرى نصها على:" يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. "

وقد كان هذا النص تحديدا محل استحسان وتأييد توحدت عليه الأحزاب التي تتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب ، وكما قدرت هذه الأحزاب للمستشار الجليل السيد رئيس الجمهورية حرصه على إنفاذ الدستور بانتصاره لهذا النص الذي انتهى إليه في مشروع القانون ، فقد قدرت أيضا بإجلال ما انتهى إليه قسم التشريع في مجلس الدولة برئاسة المستشار الجليل مجدي العجاتي من إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حسبما ورد في كتابه رقم 47 المؤرخ في 3/3/2014 الذي أورد به تعديلا على المادة 7 من مشروع القانون بحيث يجري نصها على " لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشح أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها ، وعلى الدائرة المذكورة الفصل في الطعن بحكم نهائي خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة".

وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل النص على هذا النحو حرصا منه على اتخاذ التدابير التي تمنع إطالة أمد العملية الانتخابية بما قد يهدد سير المرحلة الانتقالية ويعرض البلاد لاضطراب لا تحتمله في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها مع الالتزام بالأصول المرعية في الدول الدستورية الحديثة ، وفي سبيل ذلك لم يتواني قسم التشريع بمجلس الدولة عن مطالبة المجلس الخاص الذي ينظم شئون مجلس الدولة للانعقاد لبحث مسألة تعديل قانون تنظيم عمل مجلس الدولة بما يتيح نظر الطعون الانتخابية وسرعة الفصل فيها دون العرض على هيئة المفوضين وفي خلال أسبوع من تاريخ إقامتها ، وهو الأمر الذي لاقى عظيم ترحيب الأحزاب الموقعة أدناه حيث ارتأت فيه التوفيق الدقيق بين الاعتبارات العملية التي تحتم سرعة الانتهاء من مرحلة الانتخابات الرئاسية واعتبارات إنفاذ الدستور واحترام الإرادة الشعبية.

لذا فقد صدم الأحزاب الموقعة أن يصدر في النهاية قانون الانتخابات الرئاسية في 8/3/2014 ليقرر تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء منطويا على المادة 7 منه وقد جرى نصها على الآتي: " تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء" ، وحيث قد صادفت دعوة سيادتكم للاجتماع بالأحزاب يوم الأربعاء 12/3/ 2014 لعرض ملابسات ومقتضيات تعديل نص المادة 7 على النحو الذي صدر به القانون ترحيبا وتقديرا من الأحزاب الموقعة على هذا الخطاب.

ومع تفهمهم الكامل لما تم استعراضه في هذا الاجتماع، ولضرورة سرعة الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية، فإن الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد والحرص على حماية الوطن من مؤامرات محلية وإقليمية وعالمية تحيق به وبشرعية إزاحة الحكم الفاشي في 30 يونية 2013 بثورة شعبية كبرى صححت مسار ثورة 25 يناير 2011 يدفعهم إلى رفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء على ما جرى به نص المادة 7

من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، فالنتيجة المتوقعة بل والأكيدة لهذا التحصين هي أن المتربصين بمصر سوف يملأون العالم ضجيجا علي اعتبار أن المقصود بالتحصين مرشح بعينه ربما كان التحصين ضده بكل المقاييس في حقيقة الأمر.

لذا وتمسكا بسريان روح الدستور في كل جنبات خريطة المستقبل وبإنفاذ نصوصه خلال مرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي ودون المصادرة على أية حلول أخرى فإن الأحزاب الموقعة على هذا الخطاب تقترح أن يتم تعديل نص المادة 7 من قانون الانتخابت الرئاسية ليصبح كالتالي :" يجوز لطالب الترشيح أو للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أوالقررات السابقة عليه المؤثرة فيه وذلك خلال يومين من اعلان قائمة المرشحين؛ ويكون الطعن امام المحكمة الادارية العليا ؛ وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون احالة لهيئة مفوضي الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديمه ؛ فاذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل الى المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية فى المسألة دون احالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاحالة ؛ كما يجوز للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة باعلان النتيجة أوالقررات السابقة عليه المؤثرة فيه وذلك خلال يومين من إعلان النتيجة ؛ ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ؛ وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون احالة لهيئة مفوضي الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه ، فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل الى المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة ؛ وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من أحكام فى الطعون المرفوعة؛ ولا يجوز الطعن فى قرار إعلان النتيجة النهائية ، ويعتبر قرار اللجنة بانتخاب الرئيس نافذا من تاريخ هذا الإعلان .

إن الأخذ بهذا النص المقترح سيمكنا من التوفيق بين سرعة الانتهاء من مراحل المرحلة الانتقالية وبين مراعاة الاعتبارات السياسية الأولى بالرعاية في هذه الظروف الدقيقة التي تحتم عدم الاستهانة بمخاطر التشكيك في مشروعية الاستحقاق الانتخابي الأهم وفي شرعية مابعد الانتفاضة الثورية الكبرى في 30 يونية 2013 ، بما يقطع الطريق على كل من يشكك في حقيقة احترام الدولة المصرية لدستورها الذي حاز رضاءً شعبيا غير مسبوق.

سيادة المستشار الجليل  رئيس جمهورية مصر العربية إن الأحزاب التي تتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب إنما تقدر لكم بعظيم الامتنان والتقدير تحملكم المسئولية الوطنية في هذا الظرف التاريخي بالغ الصعوبة والدقة، وتأمل أن يسهم ما ورد بهذا الخطاب في الوصول إلى ما يعبر ببلادنا إلى بر آمن لدولتنا ولشعبنا.