عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكومة «الببلاوي».. باقية بحكم نصوص الدستور

الببلاوي
الببلاوي

أكدت مصادر مطلعة أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ستظل باقية في اداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية وفقا للدستور الجديد. واوضحت المصادر انه لا يجوز للرئيس اقالة حكومة الببلاوي او اجراء تعديل وزاري عليها ، وفقا لنص المادة 147 الواردة في فصل السلطة التنفيذية في الفرع الاول

، إلا بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب ، وهو الشرط غير المتوفر حاليا لعدم انتخاب هذا المجلس. وقالت المصادر ان المادة 147 تنص علي: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس».
وأكدت المصادر انه لم يرد في الفصل الثاني «باب الأحكام الانتقالية» بالدستور ما يعطي الرئيس حق اقالة حكومة الببلاوي أو إجراء تعديل وزاري عليها، بل ان المادة 232 من مواد الاحكام الانتقالية نصت علي ضرورة مباشرة الرئيس لسلطاته المقررة في الدستور حتي اداء الرئيس المنتخب الجديد اليمين الدستورية، وجاء في نصها: «يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية».
وشددت المصادر علي أن المرجع الرئيسي والوحيد الان امام الرئيس في التعامل مع الحكومة هو الدستور الجديد، خاصة انه نص علي الغاء الاعلانين

الدستوريين الصادرين في 6 و8 يوليو 2013، كما جاء في المادة 246 من فصل الاحكام الانتقالية والتي نصت علي: «يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يولية سنة 2013، والإعلان الدستوري الصادر فى الثامن من يولية سنة 2013 ، وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار».
واوضحت المصادر ان هناك مخرجاً واحداً أمام الرئيس لتغيير حكومة الببلاوي أو إجراء تعديل وزاري عليها، هو ان تتقدم الحكومة كاملة باستقالتها إلي رئيس الجمهورية، اوان يتقدم عدد من اعضائها بالاستقالة  الي رئيس الوزراء، كما جاء في المادة 174 التي تنص علي: إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.