رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجوهري: قانون "الكسب " دستوري


نفي المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع اليوم الاربعاء صدور حكم قضائي بعدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1972. وأوضح مساعد وزير العدل أن حجية حكم النقض في الجناية رقم 4836 لسنة 1989 بشأن المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع يقتصر علي أطراف القضية فقط دون سريان حجيته علي الآخرين.

وكشف "الجوهري" أن المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع حددت صورتين للكسب غير المشروع بالنسبة للموظف العام.

وأكد أن الفقرة الأولي من المادة الثانية تنص علي ما يلي وهي الحالة التي يثبت فيها قيام الموظف أو من في

حكمه أياً كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال ونفوذ أو ظروف وظيفته أو مركز للحصول علي مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال.

كما أكد أن الصورة الثانية طبقاً للمادة الثانية لقانون الكسب التي يثبت الكسب غير المشروع تتمثل في حالة ثبوت زيادة في ثروة الموظف وعجز في إثبات مصادرها وفي هذه الحالة يكون نوع الوظيفة مما يتيح للموظف فرص الاستغلال علي حساب الدولة أو علي حساب الغير.