رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القضاء الإداري تحيل "وقف ضبط البلاك بلوك" للمفوضين

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة ضد كل من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إبراهيم و المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لهيئة المفوضين لإعداد الرأى القانونى.

تطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر من النائب العام، بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك، بأثر رجعي منذ صدوره، وإلزام المدعي عليهم جميعا بعدم تنفيذ القرار المشوب بالبطلان لمخالفته الدستور والقانون.
وأضافت الدعوى أن قرار النائب العام هو قرار إدارى بحت من أجل إرضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة "التي تم عزلها" وأن القرار يؤدي إلى إشعال الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، وبين الشعب والجهات الأمنية.
وأوضحت الدعوى أن القرار جاء عامًا لمن يلبس مجرد الملابس السوداء، دون تحديد هويتهم، مما سيؤدي إلى كارثة تهدد أمن وسلامة البلاد، لذا فإن مثل هذا القرار لا يمت للقانون بأي صلة حتى يخرج من اختصاص القضاء الإداري.
جاء في صحيفة الدعوى بان فى تاريخ 29/1/2013 أصدر المعلن إليه الأول قرارا إداريا يأمر فيه بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك دون تحديد شخصيتهم أو أشخاصهم ودون تحديد للجرائم التي أسندت إلى تلك المجموعة.
كما جاء فى البيان الصادر فى 29/1/2013 من مكتب النائب العام، إن القرار صدر بعد

أن أوضحت التحقيقات دون أن يذكر ما هى التحقيقات، ومتى أجريت وأن أعضاء «بلاك بلوك» يرتكبون «جرائم إرهابية»، مناشداً المواطنين القبض على أى شخص يشتبه فى انتمائه لهذه «الحركة»، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى من الشرطة أو الجيش، لتحرير المحضر اللازم لتسليمه إلى النيابة.
وأشارت الدعوى إلى أن النيابة أصدرت أمراً بضبط وإحضار جميع عناصر «بلاك بلوك»، ومن ينضم إليهم أو يشاركهم بأى صورة كانت كارتداء زيهم، مؤكداً أن من يروج لأفكارهم ويحسن صورتهم بالقول أو الكتابة فى أى وسيلة إعلامية يضع نفسه تحت طائلة المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والتى تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
وأضافت الدعوى أن القرار مجحفا بحقوق الأفراد ويعد إهدار للحريات وتقيديها اضافة الى مخالفته لقانون الإجراءات الجنائية وأن هذا القرار هو تجسيد لمعنى تسلط السلطة التنفيذية والقضائية على حرية الشعب وتوجهاته