"الإدارى": الامتناع عن تنفيذ الأحكام مسئولية الرئيس
أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قاعدة صلبة للحكم الرشيد وحددت مسئولية رئيس الدولة دستوريا تجاه عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش نواب رئيس المجلس بإلغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الادارى الصادر لصالح احد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التربية والتعليم والصادر بمنحه مرتبة والمكافآت التي حرم منها أثناء أداء عمله النقابي.
وقالت المحكمة إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات وهى مسئولية رئيس الجمهورية في المقام الأول إذ يتوجب عليه بمقتضى المادة 132 من
وأضافت أن احترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هي أولى مسئوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته وتتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه فذلك هو المعيار الرئيسي الذي يجب ان يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد.