رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تنشر وثيقة "القضاة" للجنائية الدولية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد المستشار"أحمد الزند" ، رئيس نادى القضاة ، أن  نادى القضاه قرر مقاضاة جماعة الإخوان والداعين لمليونية تطهير القضاء التى تمت يوم الجمعة الماضية .

وأضاف الزند فى المؤتمر العالمى الذى يعقده نادى قضاة مصر بمقر النادى بالعجوزة تحت مسمى:"حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية":" القضاة قرروا تدويل قضيتهم بسبب ما حدث من المؤيدين لجماعة الإخوان الجمعة الماضية تحت مسمى "جمعة تطهير القضاء وذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية".
فى السياق ذاته تنشر "بوابة الوفد" وثيقة نادى قضاة مصر , التى سيتقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدولية  والتى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود فى "ميلانو" من 26 آب / أغسطس إلى 6 أيلول/ ديسمبر 1985.
كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرارى الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ فى 29 تشرين الثانى/ نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ فى 13 كانون الأول / ديسمبر 1985 تتمثل فى :

أولاً : عدم احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية :
المبدأ رقم (1) ـــــ تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.

ثانياً : التأثيرات غير سليمة الإغراءات والضغوط والتهديدات والتدخلات المباشرة و غير مباشرة :
المبدأ رقم (2) ـــــ تفضل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون ، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات ، مباشرة كانت أو غير مباشرة ، من أى جهة أو لأى سبب.

ــ حصار المحاكم بواسطة متظاهرين سياسيين تابعين للحزب الحاكم لمنع القضاة من ممارسة عملهم .
مثال : حصار المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة .

ثالثاً : التدخلات غير اللائقة فى أعمال السلطة القضائية :
المبدأ رقم (4) ــــ لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لا مبرر لها ، فى الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة ، وفقا للقانون ، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية .

ــ تحصين قرارات وأعمال من الرقابة القضائية عليها ومنع المحاكم من النظر فى أى قضايا متعلقة بها .
مثال : قضية بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى .
مثال : قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن المجرمين الجنائيين .
( المجمع العلمى + جرائم الإرهاب )

رابعاً : فرض قيود على حق القضاة فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات :
المبدأ رقم (8) ــــــ وفقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما ، لدى ممارسة حقوقهم ، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
المبدأ رقم (9) ــــــ تكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهنى وحماية استقلالهم القضائى ، وفى الانضمام إليها.
ــ التهديد بتجميد نشاط نادى القضاة .


خامساً : فرض طريقة للتعيين فى الوظائف القضائية بدوافع غير سليمة تتضمن التمييز على أساس الدين والرأى السياسى :
المبدأ رقم (10) ــــــ يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة ، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة فى القانون. ويجب أن تشتمل أى طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين فى المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة ، أن يتعرض أى شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء ، أو المنشأ القومى أو الاجتماعى ، أو الملكية أو الميلاد أو المركز ، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط فى المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.

سادساً : الاخلال بأمن القضاة :
المبدأ (11) ــــ يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم ، وأمنهم ، وحصولهم على أجر ملائم ، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدى وسن تقاعدهم .
المبدأ (12) ــــــــ يتمتع القضاة ، سواء أكانوا معينين أو منتخبين ، بضمان بقائهم فى منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب ، حيثما يكون معمولا بذلك.

ــــــ الدفع بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى تمهيداً لعزل 3500 قاضى من أعضاء السلطة القضائية ( يناقش حالياً بمجلس الشورى ) .
ـــــــ عزل قضاة من مناصبهم القضائية بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون .
مثال : عزل النائب العام السابق المستشار "عبد المجيد محمود" .

سابعاً : عزل ونقل القضاة بغير الطريق القانونى وبطريقة انتقامية :
المبدأ (13) ــــــ لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعى عدم القدرة أو دواعى السلوك التى تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم .

ــــــ تدخل السلطة التنفيذية بواسطة وزارة العدل فى أعمال القضاة بنقل بعض القضاة والتحقيق معهم .
مثال : القاضى "محمود حمزة" تم نقله من القاهرة إلى "المحلة الكبرى" عقابا له على حكم أصدره .