رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تشريعية الشورى تناقش قانون التظاهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المستشار "عمر الشريف" ممثل وزارة العدل ، أن قانون الحق فى التظاهر ضرورى ، وأوضح الشريف أنة لدينا عدة قوانين بشأن التجمهر والقانون "23" بشأن الأحكام الخاصة وهى لا تحقق ما جاء به الدستور الحالى.

وأضاف الشريف خلال مناقشة قانون الحق فى التظاهر فى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية والأمن القومى وحقوق الإنسان برئاسة المستشار "محمد طوسون" ، أن مشروع القانون تضمن "19" مادة فى تنظيم حق التظاهر السلمى وتم تعريف المقصود بالمظاهرة وهو أى تجمع لأشخاص يزيد عددهم عن الـ"20" مع كفالة حق التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى بحر وجاء ت المادة "4" لتؤكد على الحقوق الأخرى للمواطنين .
وقال : فى وقت سابق تحدثنا عن أن حق التظاهر يدخل ضمن حقوق الإنسان ولكنه شأنة شأن أى حق لابد وأن يحترم حقوق الآخرين ولابد أن يقف عند حدود الآخرين ، وكان لابد ألا يترتب عليه إهدار حقوق المواطن وأمنه وسلامته أو تعطيل حركة المرور.
وأضاف: المواد من "5: 8" تضمن حق التظاهر السلمى ، وما جاء فى القوانين المقارنة بضرورة إخطار وزارة الداخلية بموعد المظاهرة ومكانها قبل وقت مناسب وتم النص على تشكيل لجنة فى كل محافظة من الداخلية ومنظمى المظاهرة السلمية وتحرير محضر بذلك والهدف من تشكيلها أن يكون

المنظمين للمظاهرة على اتصال بالداخلية ولكى تؤمن الأخيرة المظاهرة بالشكل اللائق.
وقال : إن المادة "9" أتاحت للداخلية الاعتراض على المظاهرة إذا تضمنت تعطيل المصالح وذلك أمام قاضى الأمور الوقتية لافتا أن وجهة نظر المشرع أن عدم انفراد وزارة الداخلية فى تقدير ما إذا كانت هذه المظاهرة يترتب عليها الإضرار ، وأن تتقدم إلى قاضى الأمور الوقتية وبعدما يعرض عليه التحريات وكل ما يتعلق بمطلب الوزارة فيقوم بإصدار أمره أو قراره دون أن ينتظر أن ترفع دعوى فى هذا الشأن ويكون القرار على وجه السرعة.
وأوضح أن مشروع القانون حدد حرما أمنيا للمظاهرة حرصا على ثروات الوطن والخدمات المقدمة له ولا تكون المظاهرة سببا فى تعطيل الحياة اليومية موضحا أن هناك منشآت ومبانى تتصل بسلطات الدولة على اختلاف أنواعها ولا يجوز التظاهر أمامها إلا فى حرم يحددها القانون.