رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مد الحكم فى إلغاء قرار استخدام الأسلحة لفض التظاهرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الادارى مد اجل النطق بالحكم فى  الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1567 لسنة 1964 فيما ذهب إليه من التصريح للداخلية باستخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام،

وكذا وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يحظر على السلطات التنفيذية تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر وذلك بجلسة 16 مارس القادم.
وطالب فريق الدفاع المكون من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وانضم إليهما كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة

رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يودى بحياة المتظاهرين.
وأضافت الدعوي ان استعمال الاسلحة يسمح بالعدوان على أجساد المتظاهرين، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصل من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام، مشيرة الى انه إذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق فيجب أن تكفل الوسائل التي تحمي المواطنين عند ممارستهم لها.