رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحكومة ترسل مشروع قانون "الشهود والمبلغين" إلى الشورى

بوابة الوفد الإلكترونية

 أرسلت الحكومة  مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء إلى مجلس الشوري، حيث تبدأ  اللجنة التشريعية فى مناقشته الأسبوع القادم.

ويتضمن كفالة الدولة حماية الخبراء والشهود والمبلغين، وذويهم في الدعاوى الجنائية التي تؤدي إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، وتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها في حال تعرضه للاعتداء، وتلتزم بتعويض ورثته في حال الوفاة.
ويضم المشروع 10 مواد
الماده الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء في الدعاوى الجنائية التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها. وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين
المادة الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها في حال تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته في حال الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة  أو إيداع تقريره عنها.
المادة الثالثة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير من النيابة العامة أو قاضي التحقيق وضعه تحت نظام الحماية وتصدر جهة التحقيق قرارا قضائيا مسببا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه  ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار. وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه وتخطر إدارة الحماية بمديرية الأمن بالاسم والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية.
المادة الرابعة: تُعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
المادة الخامسة: تُنشأ إدارة بكل مديرية أمن تسمى  إدارة الحماية  وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية.
المادة السادسة: تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
إخفاء البيانات الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها

في السجل المشار إليه في المادة الثالثة
تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة
عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه
وضع الحراسة على الشخص والمسكن
التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب الشاهد أو المبلغ إلى موقع آخر بموافقته
المادة السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يُفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب. وفي حال الضرورة، يجوز لجهة التحقيق أن تقرر استمرار الحماية للمدة التي تراها.
المادة الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها في حضور باقي الخصوم. وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته، تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
المادة التاسعة: يعاقَب كل من أفشى البيانات السرية بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
المادة العاشرة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول أكتوبر عام 2013