رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الوفد" تنشر مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهت وزارة العدل من إعداد المسودة الأولية لقانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء.

وطرحت وزارة "العدل" مشروع القانون على الحوار المجتمعى لمعرفة آراء وملاحظات الخبراء والمتخصصين حول نصوص مشروع القانون .
ألزم القانون الدولة توفير الحماية اللازمة للشهود ، والمبلغين ، والخبراء ، فى الدعاوى الجنائية التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها ،إلى الكشف عن جريمة ، أو أدلتها ، أو أى من مرتكبيها.
كما تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية .
وألزم القانون الدولة بتعويض الشاهد، أو المبلغ، أو الخبير، المشمول بحمايتها فى حالة تعرضه للاعتداء .
كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة، بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها ، عن أى من الجناة أو إيداع تقريره عنها .
وتضمن القانون توفير الحماية اللازمة للشهود من خلال إخفاء البيانات الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها فى السجل ، وتقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه ، و تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة، وعرض الشهادة بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه ، بالإضافة إلى وضع الحراسة على الشخص والمسكن، وفيما يلى نص القانون:
المادة الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء فى الدعاوى الجنائية التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها .
وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها فى حالة تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أى من الجناة أو إيداع تقريره عنها .
الثالثة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير من النيابة العامة أو قاضى التحقيق ـ على حسب الأحوال ـ وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قراراً قضائياً مسبباً بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار .
وتعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بمديرية الأمن بالاسم والبيانات التى سيعرف بها المشمول بالحماية .
الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون .
الخامسة: تنشأ إدارة بكل مديرية أمن تسمى "إدارة الحماية" ، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية .
السادسة: تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية : 
1- إخفاء البيانات الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه فى المادة الثالثة.
2- تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة .
3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه .
4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن .
  5 - التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب الشاهد أو المبلغ إلى موقع آخر بموافقته .
السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات ، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب .
.. وفى حالة الضرورة يجوز لجهة التحقيق أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها .
الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها فى حضور باقى الخصوم .
.. وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته، تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير .
التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات السرية بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
العاشرة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر عام  2013 .