رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الداخلية" تقاضى حازم أبوإسماعيل

حازم صلاح أبوإسماعيل
حازم صلاح أبوإسماعيل

تقدمت اليوم الأربعاء المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ببلاغ إلى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام والذى قيد تحت رقم (397/2013 عرائض النائب العام) وكيلاً عن كل من الضابط - محمد عصام الدين كامل مهدي والضابط - محمد سامح محمد الحسيني محمد ضد الشيخ محمد حازم صلاح أبوإسماعيل يتهمونه بالسب والقذف فى حقهم وحق وزارة الداخلية.

وتضمن البلاغ: "بتاريخ 26 /12 /2012 ما نشر ‏على موقع اليوتيوب وورد علي لسان الشيخ محمد حازم صلاح أبوإسماعيل من هجومه علي جهاز الشرطة، قائلا فى أحداث مسجد القائد ابراهيم بخصوص احتجاز الشيخ احمد المحلاوي موجهاً كلامه إلى رجال الشرطة ووزارة الداخلية: "دول حثالة وكلاب أنا اللى مقلتهوش قبل كده هقوله دلوقتى أنا لسه قايل لجمال الدين هو وبتاع الأمن الوطنى انت متواطئ إنما مادام الأمر كده يبقا هو متواطئ وخاين هو واللى معاه".
كما تضمن أيضا قوله: "شرطة إيه دى عايزة تتكنس كلها - نزلوا يابنى على الصفحات خلى مصر كلها تنزل تيجى هنا اسم الله عليكوا يا خويا رجالة قوى سيبين الشيخ المحلاوى  24ساعة وهو عنده90 سنة أنا مش عايز أثور أكتر من كده أنا متضايق أنا عايز بطاقات ونتكلم بعد كده انا بقول بطاقات فى ايدى اولا وفورا, دى هزلت هزلت واللى بعد كده مش زى اللى قبل كده مادام الامر وصل للجراءة دى والله لاربيهم".
فى السياق ذاته تضمن البلاغ وصف أبو إسماعيل لوزير الداخلية ورئيس الأمن الوطنى بأنهم متواطئون وخونة ووصف الشرطة بأنها عايزة تتكنس كلها وهو وصف يطلق على القمامة واستطرد مستهزءاً اسم الله عليكم رجالة اوى "سيبين الشيخ المحلاوى  24ساعة وهو عنده90 سنة ".
واحتوى البلاغ على أن نصت المادة‏1/302‏ من قانون العقوبات نصت على ما حدث من الشيخ حازم يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة‏171‏ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت

إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه‏".‏
ونصت المادة‏306‏ عقوبات‏,‏ علي أنه‏ كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في  الأحوال المبينة بالمادة‏171‏ غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه‏.‏
ونصت المادة‏307‏ عقوبات‏,‏ علي أنه‏:‏ "إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من‏182‏ إلي‏185‏ و‏306,303‏ بطريق النشر في احدي الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلي ضعفيها‏".‏
واختتم البلاغ: "لما كان ما ورد علي لسان المشكو في حقه يمثل سبا وقذفا فيما لو صح يجعلني محلا لاحتقار أهل وطني‏,‏ كما أن هذه العبارات قد وردت منشورة ومشاهدة ‏وكذا علي صفحات الانترنت التي يطالعها الملايين في أرجاء العالم‏,‏ الأمر الذي تتحقق معه جريمتا السب والقذف بما يستوجب التحقيق الفوري,‏ نظرا لكونه ليس من آحاد الناس‏,‏ وإنما يفترض فيه المسئولية عن كل كلمة تخرج منه ‏ومن ذلك يتبين مدي ما سببته عبارات المشكو في حقه من جرح وتشهير أصاب الشاكيان ورجال الداخلية ووزارة الداخلية بأبلغ الأضرار وأعظمها بما يستوجب معه والحال كذلك التحقيق مع المشكو في حقه واتخاذ اللازم قانوناً‏.‏