مرسي يفوض قنديل في بعض اختصاصات الطوارئ
فوَّض الرئيس محمد مرسي الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في عدد من اختصاصاته التي يمنحها له قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16، المتعلقة بتخفيف العقوبات والتصديق على الأحكام، وندب قضاة لفحص التظلمات، وذلك طبقا لقرار نشرته الجريدة الرسمية الثلاثاء الماضي.
وتنص المادة 14 من قانون الطوارئ على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيّا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية،
وصرح مصدر بوزارة العدل أن التفويض أمرٌ طبيعيٌ، وأنه مرتبط بقضايا حدثت أثناء إعلان حالة الطوارئ قبل 30 مايو الماضي، وما زال النظر فيها جاريًا أمام القضاء.