المحكمة الدستورية: حظر زواج الدبلوماسى من أجنبية "دستورى"
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة برفض الدعـوى المقامة طعناً على نصى المادتين ( 5 بند 2، 79 ) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصــادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982
فيما تضمناه من منع عضو السلك الدبلوماسى من الزواج بغير مصرى الجنسية، واعتباره مستقيلاً من وظيفته إن فعل.
وكان المدعى إبان عمله سكرتيراً ثالثاً بوزارة الخارجية قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية ، وإذ أخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج صدر قرار وزير الخارجية باعتبار المدعى مستقيلاً منذ زواجه ، فتظلم من هذا القرار ورفض تظلمه ، فأقام دعوى امام القضاء الإدارى وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية النص الذى يحظر زواج الدبلوماسى من أجنبية ، ولما كانت محكمة القضاء الادارى قضت برفض الدعوى فقد طعن على حكمها أمام الإدارية العليا التى صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية .
وقالت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها برفض الطعن ، أن النصين المطعون فيهما قد سنا قواعد لا يضم فى مجال سريانها تمييزاً بين المخاطبين بها من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، واستهدفا مصلحة مشروعة تمثلت فيما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون ـ
وأوضح القانون انه من الضمانات الأمنية التى تنأى بالعاملين فى المجال الدبلوماسى والقنصلى عن أى شبهات قد
تعدّ ضابطاً موضوعياً لا شتراط عدم زواج عضو السلك إلا بمن يكون مصرى الجنسية كأحد شروط التعيين والاستمرار فى العمل الدبلوماسى ، بما يرتب اعتباره فى مركز قانونى خاص يغاير المركز القانونى للوزراء وأعضاء السلطة التشريعية وغيرهم من العاملين بالحقل الدبلوماسى وهو الأمر الذى دعا إلى إقرار أداة تشريعية مستقلة لتنظيم أوضاع كل فئة من الفئات الثلاث المذكورة مراعاة للتمايز بين طبيعة عمل واختصاصات كل منها .