رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الشورى يناقش إصلاح المحليات

بوابة الوفد الإلكترونية

يناقش مجلس الشورى بجلسته غدا الاثنين برئاسة الدكتور احمد فهمى تقرير للجنة تنمية القوى البشرية والادارية المحلية حول أبواب الإدارة المحلية فى الدستور وتتضمن 6 مواد اقترحها التقرير على الجمعية التأسيسية للدستور للمناقشة.

وتنص المادة الاولى على تقسيم جمهورية مصر العربية الى وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقرى وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثل كل وحدة رئيسها وتنشأ المحافظة بقانون وينظم القانون معايير انشاء الوحدات المحلية ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين كما يحدد شروط انشاء وحدات محلية اخرى ذات طبيعة خاصة تكون لها الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويطبق قانون النظام المحلى على العاصمة حتى يصدر بشانهأ قانون خاص ينظم شئونها وينشأ الاقليم التخطيطى بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية ويحدد بما يعزز التنمية الاقليمية المتكاملة نطاقه الجغرافى واختصاصاته وجة الفصل فى اى منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة فى نطاقه الجغرافى.
كما تنص المادة الثانية على انه لكل وحدة محلية مجلس محلى منتخب وينظم القانون كافة احكام شئون المجالس المحلية واحكام انتخاباتها واسس تحديد عدد اعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون وللمجالس المحلية فى حدود اختصاص كل منها الاشراف على إنشاء وادارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها كما تشارك فى الإشراف على المرافق والخدمات التى تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلى والانشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعى للخدمات المحلية ويكون لكل مجلس محلى موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته وكل ذلك وفقا للقانون كما ان قرارات كل مجلس محلى فى حدود اختصاصة نهائية ولا يجوز تدخل المستوى المركزى الا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود او اضراره بالمصلحة العامة ويفصل القضاء الادارى فى النزاع بشأن الاختصاص القانونى للوحدات المحلية.
وطالبت المادة الثالثة المقترحة فى نصها بأن تقوم الاجهزة التنفيذية المحلية بتنفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل فى مستواه ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها على المستوى المحلى وشروط تولى الوظائف القيادية ودور كل مجلس محلى فى اختيار رئيس الجهاز التنفيذى للوحدة المحلية وللمجلس المحلى الحق فى مساءلة

رئيس الجهاز التنفيذى بما فى ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقا لاحكام القانون.
ونصت المادة الرابعة على ان يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد اخذ راى البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة ويمثل المحافظ مجلس الوزراء وينظم القانون الرقابة على اعمال المحافظين ويشرف المحافظ على تنفيذ سياسة وضمان وحدتها وحفظ النظام والامن وحماية حقوق الانسان وضمان العدالة فى توزيع الموارد ويراقب مدى التزام المجالس المحلية والاجهزة التنفيذية بالقانون وبالخطة العامة للدولة وله فى ذلك حق الاعتراض على الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية وللمجلس المحلى التظلم من قرارات المحافظين كل ذلك وفق ما ينظمه القانون.
وتنص المادة الخامسة على توزيع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزى والوحدات المحلية طبقا لطبيعتها الغالبة ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التى تمارسها الوحدات المحلية المختلفة فى مجالات المرافق والخدمات الاساسية والمشروعات التنموية بما يحقق العدالة الجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة ويختص المستوى المركزى بوظيفة التخطيط القومى الاستراتيجى ووضع الاهداف العامة ومؤشرات الانجاز ووسائل الرصد والتقييم لاداء المحليات.

وتنص المادة السادسة على ان يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على ايراداتها المحلية ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من مستوى المركزى والموارد المالية الاخرى وقواعد اعداد وتنفيذ الموازنات المحلية الرقابية عليها وفقا للضوابط التى يحددها القانون كما يحدد القانون الاصول الخاصة بالوحدات المحلية وكذا ما يئول لها من الدخل الناتج عن ادارتها بما يكفل عدالة توزيع موارد بين الوحدات.