رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غداً‮ ‬الشعب‮ ‬يقول كلمته في الاستفتاء

تجري‮ ‬غداً‮ »‬السبت‮« ‬وقائع أول استفتاء شعبي عقب ثورة‮ ‬25يناير‮ ‬2011،‮ ‬للتصويت علي المواد المعدلة في دستور‮ ‬1971‭.‬

يقوم بالتصويت كل مصري ومصرية لهم حق الاقتراع ببطاقة الرقم القومي لأول مرة دون البطاقة الانتخابية التي لا تحمل صورة شخصية لصاحب الصوت‮.‬
يشترط بلوغ‮ ‬سن‮ »‬18‮ ‬سنة‮«‬،‮ ‬لاكتساب شرعية التصويت في الاستفتاء في اللجان الموجودة في محل إقامة المشارك في التصويت طبقاً‮ ‬للمسجل في بطاقة الرقم القومي‮.‬
»‬الوفد‮«.. ‬تنشر نصوص مواد الدستور المعدلة التي سيتم الاستفتاء عليها‮ ‬غداً،‮ ‬ونصوص تلك المواد قبل التعديل التي تم تمريرها في استفتاءي‮ ‬1980‮ ‬و2007،‮ ‬لتمديد فترة رئاسة الجمهورية وتقنين التوريث في منصب الرئيس‮.‬
مادة‮ »‬75‮«‬
يشترط فيمن‮ ‬ينتخب رئيساً‮ ‬للجمهورية أن‮ ‬يكون مصرياً‮ ‬من أبوين مصريين وأن‮ ‬يكون متمتعاً‮ ‬بحقوقه المدنية والسياسية وألا‮ ‬يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري،‮ ‬وألا‮ ‬يكون متزوجاً‮ ‬من‮ ‬غير مصري،‮ ‬وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‮.‬
مادة‮ »‬76‮«‬
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر‮.‬
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن‮ ‬يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً‮ ‬علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري أو أن‮ ‬يحصل المرشح علي تأييد مالا‮ ‬يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل بحيث لا‮ ‬يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد‮.‬
وفي جميع الأحوال لا‮ ‬يجوز أن‮ ‬يكون التأييد لأكثر من مرشح،‮ ‬وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله،‮ ‬ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن‮ ‬يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‮.‬
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية‮ »‬الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً‮ ‬من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب‮.‬
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً‮ ‬وعضوية‮ ‬كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة،‮ ‬وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،‮ ‬وأقدم نواب رئيس محكمة النقض،‮ ‬وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة،‮ ‬وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها،‮ ‬غير قابلة للطعن عليها بأي‮ ‬طريق وأمام أية جهة كما لا‮ ‬يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء،‮ ‬كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها،‮ ‬ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة‮ »‬88‮«.‬
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‮.‬
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ عرض الأمر عليها،‮ ‬فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص وأكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون،‮ ‬وفي جميع الأحوال‮ ‬يكون قرار المحكمة ملزماً‮ ‬للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‮.‬
مادة‮ »‬77‮«‬
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تايخ اعلان نتيجة الانتخاب ولا‮ ‬يجوز اعادة انتخاب رئاسة الجمهورية الا لمدة واحدة تالية‮.‬
المادة‮ »‬88‮«‬
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء‮.‬
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل للاشراف علي الانتخاب والاستفتاء بدءاً‮ ‬من القيد بجداول الانتخاب وحتي اعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي‮ ‬ينظمه القانون‮.‬
ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسهم العليا،‮ ‬ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‮.‬
المادة‮ »‬93‮«‬
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب‮.‬
وتقدم الطعون الي المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ وروده إليها‮.‬
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ‮ ‬مجلس الشعب وقرار المحكمة‮.‬
المادة‮ »‬139‮«‬
يعين رئيس الجمهورية،‮ ‬خلال ستين‮ ‬يوماً‮ ‬علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه،‮ ‬نائباً‮ ‬له أوأكثر ويحدد اختصاصاته،‮ ‬فاذا اقتضت الحال اعفاءه من منصبه وجب أن‮ ‬يعين‮ ‬غيره‮.‬
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئاسة الجمهورية‮.‬
المادة‮ »‬148‮«‬
يعلن رئيس الجمهورية،‮ ‬حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما رآه بشأنه‮.‬
فإذا تم الاعلان في‮ ‬غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً‮ ‬للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة‮.‬
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً‮ ‬يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له‮.‬
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ‮.‬
وفي جميع الأحوال‮ ‬يكون إعلان حالة الطوارئ من مدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا‮ ‬يجوز مدها الا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‮.‬
المادة‮ »‬179‮«‬
تلغي
مادة‮ »‬189‮« ‬فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية‮.. ‬وبموافقة مجلس الوزراء،‮ ‬ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب اصدار دستور جديد،‮ ‬وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو،‮ ‬تنتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من‮ ‬غير المعينين في اجتماع مشترك،‮ ‬اعداد مشروع الدستور في موعد‮ ‬غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها،‮ ‬ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر‮ ‬يوماً‮ ‬من اعداده،‮ ‬علي الشعب لاستفتائه في شأنه،‮ ‬ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء‮.‬
المادة‮ »‬189‮« ‬مكرر
يجتمع الأعضاء‮ ‬غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية،‮ ‬المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم،‮ ‬وذلك كله وفقاً‮ ‬لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة‮ »‬189‮«.‬
المواد الدستورية قبل الاستفتاء والتي تم تمريرها في استفتاءي‮ ‬1980‮ ‬و2007‮ ‬اللذين شهدا تعديل المادة‮ »‬77‮« ‬التي فتحت المجال للرئيس الترشيح لمدد أخري،‮ ‬والمادة‮ »‬76‮« ‬التي تعتبر أطول وأغرب نص دستوري في العالم،‮ ‬والتي قام خلالها النظام السابق بدس نص التوريث في منصب رئيس الجمهورية بعد ان خدعوا الشعب لأنه لإلغاء الطوارئ لابد من تعديل الدستور‮!‬
مادة‮ »‬75‮«‬
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‮.‬
مادة‮ »‬76‮«‬
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشوري وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله‮.‬
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‮ ‬3٪‮ ‬علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشوري أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‮.‬
واستثناء من حكم الفقرة السابقة،‮ ‬يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو‮ ‬2007‮ ‬أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‮.‬
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو‮ ‬2007‮ ‬أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‮. ‬
ويقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي‮ (‬لجنة الانتخابات الرئاسية‮) ‬تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمس من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثا منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها
في حالة وجود مانع لديه‮. ‬
وتختص هذه اللجنة دون‮ ‬غيرها بما يلي‮:
‬ - ‬إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف علي إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين‮.‬
- ‬الإشراف العام علي إجراءات الاقتراح والفرز‮.‬
- ‬إعلان نتيجة الانتخاب‮.‬
- ‬الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص‮.‬
- ‬وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصها‮.‬
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها‮ ‬غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخري للجنة‮. ‬
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب‮ ‬غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع‮. ‬
ويجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز علي أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة‮. ‬
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام علي الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوي مع ثانيهما‮ ‬غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة‮.‬
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد‮ ‬غير من خلا مكانه وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح علي هذه الأغلبية‮. ‬
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‮. ‬وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلي مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‮.
مادة‮ »‬77‮«‬
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب،‮ ‬ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري‮.‬
مادة‮ »‬88‮«‬
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‮. ‬
ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‮.‬
مادة‮ »‬93‮«‬
يختص المجلس بالفصل في‮ ‬صحة عضوية أعضائه‮. ‬وتختص محكمة النقض بالتحقيق في‮ ‬صحة الطعون المقدمة الي‮ ‬المجلس بعد إحالتها اليها من رئيسه‮. ‬ويجب إحالة الطعن الي‮ ‬محكمة النقض خلال خمسة عشر‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ إحالته الي‮ ‬محكمة النقض‮. ‬وتعرض نتيجة التحقيق والرأي‮ ‬الذي‮ ‬انتهت اليه المحكمة علي‮ ‬المجلس للفصال في‮ ‬صحة الطعن خلال ستين‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ عرض نتيجة التحقيق علي‮ ‬المجلس‮. ‬ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار‮ ‬يصدر بأغلبية ثلثي‮ ‬أعضاء المجلس‮. ‬
مادة‮ »‬139‮«‬
لرئيس الجمهورية أن‮ ‬يعين نائباً‮ ‬له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم‮. ‬وتسري‮ ‬القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية علي‮ ‬نواب رئيس الجمهورية‮. ‬
مادة‮ »‬148‮«‬
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي‮ ‬الوجه الموبين في‮ ‬القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي‮ ‬مجلس الشعب خلال الخمسة عشر‮ ‬يوماً‮ ‬التالية ليقرر ما‮ ‬يراه بشأنه‮. ‬واذا كان مجلس الشعب منحلاً‮ ‬يعرض الامر علي‮ ‬المجلس الجديد في‮ ‬أول اجتماع له‮. ‬وفي‮ ‬جميع الاحوال‮ ‬يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا‮ ‬يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب‮.‬
مادة‮ »‬179‮«‬
تعمل الدولة علي‮ ‬حماية الامن والنظام العام في‮ ‬مواجهة أخطار الارهاب وينظم القانون أحكاماً‮ ‬خاصة باجراءات الاستدلال والتحقيق التي‮ ‬تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الاخطار وبحيث لا‮ ‬يحول الاجراء المنصوص عليه في‮ ‬كل من الفقرة الاولي‮ ‬من المادة‮ »‬41‮« ‬والمادة‮ »‬44‮« ‬والفقرة الثانية من المادة‮ »‬45‮« ‬من الدستور دون تلك المواجهة وذلك كله تحت رقابة القضاء‮. ‬ولرئيس الجمهورية أن‮ ‬يحيل أية جريمة من جرائم الارهاب الي‮ ‬أية جهة قضاء منصوص عليها في‮ ‬الدستور أو القانون‮.‬
مادة‮ »‬189‮«‬
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن‮ ‬يذكر في‮ ‬طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الي‮ ‬هذا التعديل فاذا كان الطلب صادراً‮ ‬من مجلس الشعب وجب أن‮ ‬يكون موقعاً‮ ‬من ثلث أعضاء المجلس علي‮ ‬الاقل‮. ‬وفي‮ ‬جميع الاحوال‮ ‬يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في‮ ‬شأنه بأغلبية أعضائه فاذا رفض الطلب لا‮ ‬يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي‮ ‬سنة علي‮ ‬هذا الرفض‮. ‬واذا وافق مجلس الشعب علي‮ ‬مبدأ التعديل‮ ‬يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق علي‮ ‬التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض علي‮ ‬الشعب لاستفتائه في‮ ‬شأنه‮. ‬فاذا وافق علي‮ ‬التعديل اعتبر نافذاً‮ ‬من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء‮.‬