رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الدستورية لمبارك: نظرتك أوسع من القضاء

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

استمعت المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء للمرافعات فى دعاوى التنازع فى تنفيذ حكم المحكمة السابق صدوره ببطلان قانون مجلس الشعب على نحو ترتب عليه حل المجلس.

وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مجددا, وأكدوا على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.

وتقدم تشكيل المحامين مقيمى دعوى منازعة تنفيذ حكم الدستورية مؤكدين أن القرار الجمهورى يهدر دولة القانون ويرسخ لشريعة الغاب, لافتين إلى أنه لا تملك أية سلطة بما فيها التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.
وأكدوا على أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم نهائى وبات لا يقبل أى وجه من أوجه الطعون، وأن الآثار المترتبة عليه سبق وللمحكمة وأن حددتها متمثلة فى اعتبار مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون، وأن سلطات الدولة جميعا تلتزم بتنفيذ هذا الحكم.
علي الجانب الآخر في 1990 رفضت المحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى التي رفعت أمامها لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر فى يوم 11 أكتوبر 1990 بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب بعد أن حكمت المحكمة بحله، وقضت بعدم اختصاصها، وقالت إن السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية مبارك) سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في نص قرارها آنذاك أن السبب الرئيسي وراء رفضها الدعوي هي أن أصل ما استقر عليه الفقه والقضاء هو استبعاد "أعمال السيادة" من مجال الرقابة القضائية على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية.
وأكدت في قرارها أن استبعاد "أعمال السيادة" من ولاية القضاء إنما يأتى تحقيقاً للاعتبارات السياسية التى تقتضى - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل والخارج - النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعى الحفاظ على كيان لدولة فى الداخل والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا.
وأضافت أنه من الحكمة استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء وأن لا تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه

المسائل علناً فى ساحات القضاء.
وشددت إن خروج أعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد أحد صور التطبيق الأمثل لأعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذى يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التى خلعها عليها الدستور وفى الحدود التى رسمها دون افتئات من إحداها على الأخرى.
وأكدت إن قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1990 بشأن دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب إنما يتعلق باستطلاع رأى هيئة الناخبين التى تمثل القاعدة الشعبية فى أمر يتصل بأخص المسائل المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ويتصل بتكوين هذه السلطة وهو يعد بهذه المثابة من أبرز الأمور التى تتعلق بممارسة سلطة الحكم ومن ثم يعتبر من "الأعمال السياسية" التى تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسئولية السياسية بصدد إجرائها بغير معقب من القضاء.
وكانت المحكمة الدستورية العليا  برئاسة السيد المستشار ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين د.عوض محمد المر ود.محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف بجلسة 19 مايو سنة 1990 قد أصدرت حكما بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه.
ورفض الرئيس محمد حسني مبارك آنذاك تنفيذ الحكم وأصدر بياناً بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1990 ودعا الناخبين إلى الاستفتاء على حله وهو ما يعنى عدم الإقرار بحجية وآثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 19 مايو سنة 1990 المشار إليه وعدم إقرار نفاذه بعد نشره فى الجريدة الرسمية واعتبار مجلس الشعب قائماً صحيحاً دستورياً وقانونياً.
نص قرار المحكمة الدستورية العليا من علي موقعها الرسمي:
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=380