عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانونيون: السن لا تعفى مبارك من العقوبة

بوابة الوفد الإلكترونية

حالة من الترقب يعيشها الشعب المصري الآن في انتظار واحد من أهم الأحكام في تاريخ مصر، ومن المقرر أن يطلق المستشار أحمد رفعت حكمه في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه و6 من كبار مساعديه في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي غداً السبت.

وقد فصل عدد من القانونيين فيما يثار عن امكانية صدوالعفو الصحي عن مبارك في حال صدور حكم المحكمة عليه بالإعدام  نظرا للسن والحالة المرضية . 

في البداية قال محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعه القاهرة إنه وفقا للقانون المصرى الحالة الوحيدة التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ عقوبة الحكم بالإعدام هى حالة الجنون  مشيراً الي أن كبر السن والحالة المرضية لا تعفي من تنفيذ عقوبة مادمت العقوبة ثابته بالادلة الراسخة .
وأضاف أن القانون أجاز للمحكمة أن تؤجل النطق بالحكم لموعد لاحق مرتين متتاليتين، تكون بعدهما ملزمة بالنطق بالحكم، وتكون المحكمة غير ملزمة بالإفصاح عن سبب تأجيل النطق بالحكم.
وأشار انه غياب مبارك  أو اي متهم في القضية عن حضور جلسة الحكم لن يؤثرعلي صدورالحكم لأن المرافعة انتهت والمتهمين حضروا جلسات المرافعة ومن ثم فالمحاكمة كانت حضوريا ومن ثم فالنطق بالحكم يعتبر حضوريا حتى لو غاب المتهمون.
وعن الاسباب التي قد يرجع اليها تأجيل النطق بالحكم قال قد يرجع ذلك  لان المحكمة لم تكتمل ليدها العقيدة لاصدار الحكم  وتطالب بتأجيلها لحين الاكتمال .
بينماقال المستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات الأسكندرية  انه لا يتوقع صدور حكم بالاعدام علي مبارك، مشيراً الي أن كبر السن او الحالة المرضية لا تعفي اي محكوم عليه من تنفيذ العقوبة.
وأضاف أن الدستور كفل الحق في العفو عن اي عقوبة للرئيس  ويكون ذلك راجع لاسباب  متعلقة بالامن العام  او التاثير علي مصالح البلد الاجتماعية او لاسباب علاقات دولية .
وأشار انه لو أجلت المحكمة قضية مبارك ستكون لاسباب عدم  اتمام  المداولة اوعدم إتمام القناعة لدي هيئة المحكمة او عقيدة القضية .
ووافقه في الرأي المستشار بهاء ابو شقه  نائب

رئيس حزب الوفد  أن اي عقوبة سالبة للحرية يجبأ تنفذ طبقا للمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية  والتي تنص علي اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته او أن تنفيذه قد يودي بحياته جاز ايقاف التنفيذ بشروط محدداً المرض بالجلطة الدماغية في اخر مراحلها .
مشيراً الي  أن ايقاف التنفيذ جوازي وليس وجوبي ولابد من عرض  المحكوم علية  علي لجنة طبية خاصة  لتوقع الكشف علية وتحدد مدي حالتة الصحية ومخاوف التي تهدد حياته في حالة تنفيذ الحكم  ويعرض الافراج الصحي علي النائب العام  والذي ينتدب لجنه طبية للكشف عن الحالة  وذلك اذا كانت  الحالة لا تعالج  داخل السجن.
مشيراً الي انه يجوز للمحكمة اصدار الحكم في حال غياب اي من المتهمين ما دام المتهمين كانا حاضرين حتي حجز الدعوي للحكم  ويكون الحكم حضوري حتي ولو غابا عن سماع الحكم .
وعن الاسباب التي قد يعود تاجيل الحكم قال  اذا رات المحكمة ان لم تكمل المدالوة  من حقها ان تفتح باب المرافعه من جديد  لكشف بعد جديد في القضية .
مؤكدا علي أن النطق بالحكم لايمكن أن يؤخر عن 30 -6  نظرا لخروج رئيس الدائرة علي المعاش وهو ما يهدد ببدء إجراءات القضية من جديدة ومن حق الدفاع في تلك الحالة  طلب ادلة ثبوت اخري .