رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

31 عامًا من الطوارئ فى مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تنتهي اليوم "الخميس" الموافق 31 مايو حالة الطوارئ التي فرضت  نفسها علي مصر منذ 31 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من اكتوبر عام 1981.

استمرت حالة الطوارئ تتجدد سنويا أو كل سنتين أو 3 سنوات منذ عام 1981حتى عام 2010 حيث وافق مجلس الشعب الذي لم يستمر كثيرا وقامت ثورة 25 يناير لإسقاطه علي مد العمل بقانون الطوارئ لمدة سنتين تتنهي اليوم علي أن يقتصر على مكافحة الارهاب والمخدرات.
ويعتبر عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك هو الوحيد بين كل من تولوا حكم مصر منذ بداية القرن العشرين الذي استمرت حالة الطوارئ مفروضة خلاله بدون انقطاع ولو ليوم واحد.
وقانون الطوارئ هو التشريع الذى يجيز إعلان حالة الطوارئ فى الدولة وينظمها إذا قامت ظروف استثنائية تبرر ذلك من قبيل الحروب والكوارث العامة والأخطار الاستثنائية التى لا تستطيع الدولة مواجهتها بمجرد الاستناد إلى القوانين العادية .
واهتمت الدساتير المصرية علي النص علي جواز فرض حالة الطوارئ في البلاد, حيث نصت المادة 45 من دستور سنة 1923 على أن "الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها ، فإذا وقع هذا الإعلان فى غير دور الانعقاد وجب دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة".
وأطلق دستور 1956 لأول مرة على الأحكام العرفية وصف حالة الطوارئ فنصت مادته 144 على أن "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له ليقرر ما يراه فى شأنه فإن كان مجلس الأمة منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى

أول اجتماع له" .
ونصت المادة 126 من دستور سنة 1964 على "أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الثلاثين يوما التالية له ليقرر ما يراه بشأنه فإن كان مجلس الأمة منحلا عرض الأمر على المجلس الجديد فى
أول اجتماع له .
ثم نص دستور سنة 1971 فى مادته رقم 148 على " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى
أول اجتماع له . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب ".
وتنص المادة 59 من الإعلان الدستورى الذي استفتي الشعب عليه بعد ثورة 25 يناير على التالى: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى
أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك."
ويثير انتهاء حالة الطوارئ اليوم بالبلاد جدلا كبيرا بين الأوساط السياسية وسط مطالبات بمده لفترة جديدة من قبل البرلمان بعد طلب الحكومة ذلك لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية خاصة في ظل وجود مخاوف من أن انهاء حالة الطوارئ الآن تعني رجوع الجيش لثكانته واضطلاع الداخلية وحدها بدورها في حماية البلاد وحماية جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
في حين يرفض عدد كبير من أعضاء البرلمان وعلي رأسهم حزب الأغليبية "الحرية والعدالة" مد حالة الطواريء مؤكدين أن انتهاء حالة الطوارئ لن تمنع القوات المسلحة التي هي ملكا للشعب من أداء واجبها في حماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها.