عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التجمع: لن ندعم دولة المرشد

رفعت السعيد رئيس
رفعت السعيد رئيس حزب التجمع

قال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع: "إن نواب مجلس الشعب قاموا بسابقة لعلها الأولى في تاريخ التشريعات في مصر وفى أي دولة محترمة وهي أن يشرع البرلمان لمنح أعضائه دون غيرهم امتيازات مالية تخالف نص القانون، مؤكدا أن الحزب لن يدعم دولة المرشد ومرشح الإخوان للرئاسة محمد مرسى".

وقال زكي في بيان اليوم: "إن نص التشريع المقترح - والذي أعدته اللجنة التشريعية للمجلس - ينص على ألا يزيد الحد الأقصى للأجور على 30 ضعفا للحد الأدنى لكن المفاجأة هى أن النص التشريعى يعفى رئيسا مجلسى الشعب والشورى وجميع أعضائهما من الالتزام بذلك، وبذلك يخلق الإخوان من أعضائهم طبقة متميزة عن غيرها من المصريين جميعا أيا كانت وظائفهم".
وأضاف المتحدث الرسمي أن ذلك من عجائب التشريعات الإخوانية حيث فعلها نواب الإخوان دون أى إحساس بالخجل، فماذا سيفعلون بعد ذلك.
وكانت الأمانة العامة للتجمع قد أصدرت بيانا اليوم كشفت فيه عن نتائج اجتماعها أمس بشأن مرشحي الإعادة قائلة إنها إذ أجمعت على أن أصوات الحزب ومؤيديه ستكون مع مصالح الشعب دفاعاًعن مستقبل حر وديمقراطى وليبرالى وعادل فإنه من المستحيل أن يصوت الحزب أو أى من أعضائه أو أصدقائه لصالح مرشح دولة المرشد، كما أوضحت أن الحزب سوف يتوجه إلى الحوار مع شركائه فى الكتلة المصرية والجبهة الوطنية المصرية والقوى السياسية الأخرى

للاتفاق على الخطوة التالية.
وأكدت الأمانة العامة لحزب التجمع أنه نظرا إلى أن نقطة الضعف فى معسكر الدولة المدنية ودولة المواطنة هى عدم توحده خاصة ما تجلى فى انقسام شباب 25 يناير إلى أكثر من 136 ائتلافا بما أضعف الجميع، ولذا فالحزب يدعو الى التوحد حول مواقف محددة والنضال من أجل تحقيقها.
وطالب الحزب بإعلان واضح وتعهد بالعمل على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وإلغاء القوانين التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان وتتناقض مع الميثاق العالمى لحقوق الإنسان والعهود والاتفاقات والبروتوكولات التى وقعتها وصدقت عليها مصر وبصفة خاصة القانون رقم 10 لسنة 1914 والقانون رقم 14 لسنة 1923 وكلاهما خاص بالتجمعات والتظاهرات السلمية، ومواد فى قانون الطوارئ (62 لسنة 1939) وقانون العقوبات (58 لسنة 1937) وقانون الأحزاب (40 لسنة 1977) وقانون المؤسسات والجمعيات الأهلية (84 لسنة 2002) وقانون مكافحة الإرهاب (97 لسنة 1992) .