رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

السلامونى: لا يجوز تنازل مرشح لآخر

المستشار حسنى السلامونى
المستشار حسنى السلامونى

أكد المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية, أنه طبقا لاحكام المواد19,18,17و37 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم174لسنة 2005 وتعديلاته, أنه يجب التفرقة بين الانسحاب من الترشيح والتنازل عن الترشيح وخلو مكان المرشح.

وأوضح - في حوار مع صحيفة "الأهرام" اليوم الثلاثاء - أن الانسحاب يكون قبل إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للرئاسة, ويترتب علي ذلك استبعاد اسم المرشح من القائمة, وقد انتهي هذا الموعد باعلان القائمة النهائية للمرشحين من قبل اللجنة العليا للانتخابات, بتاريخ2012/4/26 الماضي.
أما بالنسبة للتنازل فأوضح المستشار السلاموني أن ذلك موعده قبل15 يوماً من إجراء الاقتراع, وقد انتهي هذا الموعد بتاريخه وإذا قام أحد المرشحين بالتنازل, فإن تنازله يكون ليس له أي قيمة, ويتم إدراج اسمه في كشف المرشحين حتي لو لم يحصل علي صوت مثلما حدث في هذه الانتخابات, بتنازل عبدالله الأشعل وحصل علي عدد من الأصوات وبذلك يكون الجدل الدائر حاليا بتنازل أحد طرفي الإعادة إلي مرشح أخر سواء كان داخل الإعادة أو خارجها مخالف للقانون تماما أي ليس له قيمة قانونية ويظل أسمه مدرجا في كشف انتخابات الاعادة ولايدرج أسم المتنازل لصالحه خاصة في حالة خروجه من الانتخابات بالجولة الأولي.
وعن خلو مكان المرشح يحدث ذلك لسبب قهري غير التنازل مثل الوفاة أو فقدان المرشح للأهلية القانونية أو دخوله لطائفة المحرومين لأي سبب من الاسباب وهذا متوقع حدوثه في أي

مرحلة من المراحل حتي قبل غلق باب الاقتراع ولو بدقيقة واحدة والنتائج المرتبة علي ذلك تختلف باختلاف صفة المرشح, فاذا كان المرشح مستقلا فأنه لايجوز أن يحل أحد مكانه وتعلن النتيجة بفوز المرشح الآخر بحصوله علي أغلبية الاصوات الصحيحة, أما أذا كان المرشح الذي خلا مكانه قبل نهاية الاقتراع يمثل أحد الأحزاب فانه يتعين وقف الانتخابات ومنح فرصة للحزب لأختيار مرشح آخر وتؤجل الانتخابات لمدة15 يوما.
وأشار المستشار حسني السلاموني إلي أن المادة37 نصت علي أنه في حالة حدوث قوة قهرية لأحد المرشحين يعتبر المرشح الآخر مرشحا وحيدا ويتم إجراء التصويت باسمه فقط والنص لم يحدد حدا أقصي أو أدني لعدد الأصوات ولكن اشترط حصول المرشح الوحيد علي الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة أي50% بالإضافة لصوت من نسبة الأصوات الصحيحة, وإذا أحجم الناخبون في هذه الحالة عن الادلاء بأصواتهم فيتم إلغاء الانتخابات وفتح باب الترشيح من جديد خلال15 يوما علي الأكثر.