رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

زمزم: المادة 18 لا تطبق فى حالة التنازل

د. عبد المنعم زمزم
د. عبد المنعم زمزم

أكد الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية تسمح بتنازل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية بجولة الإعادة علي أن تكون المنافسة بين أعلي مرشحين حصلا علي أعلي الأصوات علي خلفية الأصوات المنادية بذلك بعد انقسام الشارع حول النتائج الأولية.

وقال زمزم إن المادة 18 تقول في جزء منها: " إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة قاهرة..الخ" وهو مايعني استثناء حالة التنازل من تطبيق النص خاصة أنه مرشح عن أحد الأحزاب.
وأضاف زمزم أن خلو المكان لأي سبب كالوفاة أو العجز الدائم مثلاً عدا حالة التنازل وذلك بصريح النص الذي يقول "لغير التنازل" وبالتالي فقد استثني المشرع حالة التنازل من هذا النص وبناءً عليه يجوز للشخص التقدم بالتنازل للجنة المختصة علي أن يخضع ذلك للسلطة التقديرية للجنة ويكون قرارها قاعدة قانونية في هذا الخصوص.
وأشار أستاذ القانون أن ذلك النص هو ما جاء في القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012.
نص المادة18:
إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء

الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام علي الأكثر من تاريخ هذا الإعلان ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد علي خمسة وعشرين يوماً ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال سبعة أيام علي الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان، ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء
إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.