النص الكامل لحيثيات حكم "العزل السياسى"
أودعت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اسباب حكمها الصادر بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحيتها كلجنة إدارية بإحالة قانون للمحكمة الدستورية كما انها خرجت عن اختصاصها المحدد فى الإعلان الدستورى وهذا يمثل تجاوزا لصلاحيتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها فى اختصاصات السلطة القضائية فضلا عن أن لجنة الانتخابات الرئاسية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى حددت طرق الطعن على مدى دستورية القوانين والقرارات أمامها وليس من بينها أحقية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إحالة القوانين والقرارات لها للبت فى مدى دستوريتها حيث نصت الماده 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إما بناء على طلب إحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى وإما بسبب دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى امام إحدى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى لعدم دستورية نص فى قانون او لائحة.
وانتقدت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون العزل الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته على سند من أن اللجنة ذات تشكيل قضائى خالص من شيوخ القضاة وقالت المحكمة ان التشكيل القضائى الكامل للجنة لايصبغ عليها هيئة ذات الاختصاص القضائى فهى لجنة إدارية ليست ذات الاختصاص قضائى والدليل على ذلك ان تشكيل كل من المجلس الاعلى للقضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة هو تشكيل قضائى خالص حيث تقتصر العضوية لكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين إلا أن هذين المجلسين هما مجلسان إداريان يصدران قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية فالعبرة الحقيقة تتمثل فى عمل اللجنة وما إذا كانت تفصل فى خصومة أو عدمها.
وشددت المحكمة فى أسبابها على أن قرارات اللجنة هى قرارات إدارية مكتملة الأركان ترتبت مركزا
وأنهت المحكمة فى أسبابها ان نص الماده 28 حددت اختصاصات لجنه الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين ومن ثم فإنه لايجوز لها ان تتعدى هذه الاختصاصات بسلب اختصاصات محجوزة لجهات اخرى وان القول بغير ذلك يجعل من اللجنة العليا للانتخابات لجنه دستورية فوق الرقابه وهو مالايقبل به أحد
وأكدت المحكمة ان تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء وأن أى استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا لايجوز التوسع فيه وان القول بغير ذلك يسمح للجنة التعدى على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية وهذا يشكل منطقا غير مستقيم.