رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فيديو.3 سنوات لوزير الزراعة الأسبق أمين أباظة

وزير الزراعة الأسبق
وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالحكم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات على وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة ورجل الأعمال عمرو منسي في قضية الاستيلاء على أراضي شباب الخريجين شرق قناة السويس وإحالة الدعوى المدنية للجهة القضائية المختصة بتهمة الاستيلاء على الدولة وإهدار المال العام وبيع أراضي شباب الدولة والبالغ مساحتها 10105 أفدنة, تقدر قيمتها بنحو 19 مليونا و753 الف جنيه.

كان المستشار احمد إدريس قاضى التحقيق المكلف من وزارة العدل في القضية رقم"3793"لسنة 2011 جنايات ثالث الإسماعيلية المقيدة برقم 535 لسنة 2011 جنايات كلى الإسماعيلية قد أحال كلا من "أمين احمد محمد عثمان أباظة وزير الزراعة الأسبق محبوس احتياطيا، وعمرو احمد منسي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر محبوس احتياطيا إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون المدة من عام 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية قام المتهم الأول، وبصفته موظفا عاما ووزير الزراعة الأسبق واستصلاح الأراضي" سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها "10105أفدنة" والكائنة بناحية شرق البحيرات، وكان ذلك بأن وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن تملك الاراضى الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة 2007 فتمكن المتهم الثاني بذلك من الاستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين حسنى النية.
بصفته المتهم الأول موظف عام تحصل من المتهم الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في استيلاء كل

منهما على الأرض المملوكة للدولة والمبينة بالاتهام السابق.
كما أضر المتهم الأول عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وهى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتب عليها ضرر مالي بأموال الهيئة بلغت قيمتها "19475383.87"جنيه "تسعة عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيها".
ووجه قاضى التحقيق المستشار احمد إدريس للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام وهو المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات الأول والثاني والثالث، بأن أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرض المراد الاستيلاء عليها، موضوع الاتهام الأول, فأشر على هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ إجراءات التملك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجريمة المنصوص عليها في المواد "40،41،43،113،115،116 مكرر،119/أ،ب،119مكرر/أ" من قانوني العقوبات لذلك قرر المستشار احمد إدريس قاضى التحقيق إحالته المتهمين إلى محكمة الجنايات.
شاهد الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=wOQbRaA-rrw