عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الدستورية" تحدد موعد الفصل في "العزل".. الأحد

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة الدستوري العليا، مداولاتها للفصل في دعوي عدم دستورية قانون العزل السياسي، وستحدد المحكمة في جلسة 6 مايو الجاري،

موعداً للفصل في دعوي شبهة عدم دستورية تحديد نسبة الثلثين لمرشحي الأحزاب والثلث لمرشحي الفردي علي مقاعد البرلمان في قانون انتخابات مجلس الشعب، لعدم تكافؤ الفرص.
في سياق متصل، فجر المستشار الدكتور رفيق سلام نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، مفاجآت قانونية مثيرة في الطعن علي عدم دستورية نسبة الثلث والثلثين في قانون الانتخابات البرلمانية، وقانون العزل السياسي، اللذين تتداولهما المحكمة الدستورية العليا حاليا.
وأوضح أن المقصود بالمساواة وتكافؤ الفرص يتعلق بأصحاب المراكز القانونية الواحدة، فإذا ما تم تمييز بعضهم دون البعض الآخر، فهنا يقع الإخلال بمبدأ التساوي والفرص المتكافئة.
وقال ان حالة مجلسي الشعب والشوري بتخصيص ثلثي المقاعد للأحزاب، والثلث للفردي، ليس فيها تمييز أو مخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لأن النص المقرر لذلك، تم بتوافق حزبي مجتمعي، وأضاف أن هذا النص لم يترتب عليه أي تمييز بين الأحزاب المتعددة، بإعطاء فرصة لحزب دون آخر، ولا يؤثر في ذلك قيام الحزب بترشيح ممثلين بالقوائم والفردي.
وأكد أن هذه الفرصة كانت متاحة لكافة الأحزاب، وبالتالي لم يكن هناك أي مساس بقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص، وتوقع الفقيه القانوني المستشار رفيق سلام، ألا يتم حل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا، بناء علي الدعوي المقامة أمامها في هذا الصدد.
وحول شبهة عدم دستورية قانون العزل وقبول تظلم المرشح الرئاسي أحمد شفيق، وإحالة دفعه للمحكمة الدستورية العليا من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أكد المستشار رفيق سلام، أن هناك فرقا بين قانون العزل السياسي، الذي صدر أخيرا من البرلمان، وبين قانون الغدر أو إفساد الحياة السياسية الصادر منذ شهور، موضحاً أن قانون العزل يهدف لحرمان رموز النظام السابق، ومنعهم من المشاركة السياسية، أو بما يطلق عليه الموت المدني.
وأضاف أن هذا القانون ولد ميتا، مشوباً بالعوار الدستوري، والإنحراف بالسلطة التشريعية، وأوضح أن العوار الدستوري يتمثل في عدم صلاحية تطبيقه بأثر رجعي، وأشار إلي أن قانون الانتخابات الرئاسية، وضع شروطا محددوة لمن أراد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقد تم تقديم الأوراق في المواعيد المقررة.
وأوضح أن مقدمي طلبات الترشح اكتسبوا مركزاً قانونياً للترشح لهذا المنصب، ولا يجوز اصدار قانون لاحق لتعديل هذه الشروط، لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي متي تضمن عقوبات محددة.
وأشار إلي تضمن قانون العزل أشد عقوبة علي الإنسان وهي موته المدني بعدم جواز ترشحه، وشطب اسمه من كشوف الناخبين، وعدم مشاركته في أي مجالس نيابية أو توليه منصبا عاما، فضلا عن إخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بين كافة المواطنين الذين يحملون الجنسية المصرية.
وأكد أن تطبيق قانون العزل مصاب بالانحراف التشريعي، لأن أخص خصائص القانون العمومية والتجريد، فهو يطبق علي الاشخاص، أي كافة مواطني الدولة بذواتهم وليس بصفاتهم، وأضاف أنه إذا ما صدر القانون ليطبق علي

شخص محدد أو أشخاص محددين، فانه يصاب بالانحراف التشريعي مثل قانون الاحتكار الذي أصدره برلمان أحمد عز!.
وأوضح أنه إذا ما انتهت اللجنة الرئاسية، من ترشيح من كانوا ينتمون للنظام السابق، فإن موقفها يتفق مع صحيح القانون والدستور، وأضاف المستشار رفيق سلام، أنه لو حكمت الدستورية العليا، بدستورية قانون العزل، فإنه لا يطبق علي أحمد شفيق أو عمر سليمان وغيرهما من رموز العهد البائد، لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
وشدد علي أنه كان من الأولي بمجلس الشعب، أن يقوم بإصدار هذا القانون منذ اجتماعه الأول عقب الانتخابات البرلمانية مباشرة، أو أن يطلب تعديلاً في الإعلان الدستوري، بإضافة هذا النص الخاص بعزل الفلول واستفتاء الشعب عليه، لتحصينه من الطعن بعدم الدستورية.
وأشار إلي سابقة مماثلة عندما ترشح أفراد من النظام السابق في انتخابات الشعب والشوري، وانتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إلي احقيتهم في الترشح، باعتبار أن صندوق الاقتراع هو الفيصل، وقد أفرزت الصناديق عزلا شعبيا لفلول الوطني.
وقال ان حالة «شفيق» تتعلق بشرط الاستعجال، وعدم امكانية تدارك ما يلحق به من ضرر، إذا أوقفت اللجنة الرئاسية البت في تظلمه لحين فصل الدستورية في دفعه الأمر الذي كان سيفوت عليه فرصة الترشح للرئاسة، وأضاف أنه في كل الحالات سواء قضت الدستورية بعدم قبول الدعوي، أو قضت بعدم دستورية العزل، أو قضت بدستوريته، فان ذلك لا يؤثر علي ترشيح «أحمد شفيق» حتي لو حكم بدستورية هذا القانون، لأن لن يطبق بأثر رجعي عليه، وإذا حكم بعدم الدستورية فإنه في صالح شفيق، وإذا حكم بعدم قبول الدعوي، فان الأمر لن يختلف، لأن قرار خوض الانتخابات محصن من الطعن أمام أي جهة وبالتالي ترشحه مشروع.
وقال ان قرارات اللجنة الرئاسية جاءت متفقة مع صحيح القانون والدستور، ولا يجوز الطعن عليها إلا في حالة الغش والتدليس الذي يصل لدرجة الخيانة رغم حصانتها المقررة في المادة 28 من الإعلان الدستوري.