رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"الإدارى": قرار "الكتاتنى" إدارى يجوز الطعن عليه

بوابة الوفد الإلكترونية

أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها فى الحكم الصادر بوقف القرار الصادر من رئيس مجلس الشعب باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية بوضع الدستور بنسبة 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه، حيث قالت المحكمة إن الإعلان الدستورى حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التى تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وحصرها فى الأعضاء غير المعينين لأول اجتماع مشترك بين مجلسى الشعب والشورى، محددا مهمتهم فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من 100 عضوا بطريق الانتخاب.

ثم حدد أيضا عمل هذه الجمعية فى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 شهور، وبذلك يكون الإعلان الدستورى حدد فى صراحة ووضوح وفى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، أى إن أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين يتولون فقط انتخاب الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهم دون تداخل أو خلط بما يحول ان يكون اى من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الاعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كاعضاء فى الجمعية التاسيسية ولهم فقط اداء المهمة المخصصة لهم فى المادة 60من الاعلان الدستورى .
واضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسى الشعب والشورى المشاركة فى الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد ولو كان الاتجاه لذلك لنص صراحةً فى الإعلان الدستورى، بل إنه لم يسمح بأى من السلطة التنفيذية أو مجلسى الشعب والشورى التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور المصرى الجديد لرأى الشعب فى الاستفتاء عليه.

واشارت الحيثيات الى انه حسب الظاهر من الاوراق قد صدر مخالفا للمادة 60 من الاعلان الدستورى, لتجاوزه المهمة المحددة للاجتماع المشترك التى اقتصرت وفقا للنص سالف البيان على انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بالغائه, وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه,

كما يتوافر فيه ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى ان تشكيل الجمعية التاسيسية تم بالمخالفة لنص المادة 60من الاعلان الدستورى وان المخالفات المتعلقة بالاحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائما حالة الاستعجال التى تبرر وقف تنفيذ القرار الادارى واذا توافر فى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنى الجدية والاستعجال الامر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وردت المحكمة على الدفع بعدم اختصاصها بالفصل فى هذه القضية بأن حق التقاضى مكفول للجميع، وأن تشكيل الجمعية التأسيسية يتم عن طريق هيئة ناخبين وهم الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى يكون القرار الصادر منهما قرارا إداريا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى وليس قرارا تشريعيا، لأنه لم يصدر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بصفتهم التشريعية وإنما بصفة مغايرة تقع تحت مظلة القرارات الإدارية.

ولهذه الاسباب قضت المحكمة برئاسة المستشار على فكرى  نائب رئيس مجلس الدولة , بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الشعب باختيار اعضاء اللجنة التأسيسية بوضع الدستور بنسبة 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالت المحكمة الدعوى والدعاوى الأخرى المرفوعة فى نفس الموضوع إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .