رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الإدارى" ينتقد المادة 28 ويعتبرها من ميراث الاستبداد

بوابة الوفد الإلكترونية

انتقدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة ، المادة 28 من الإعلان الدستوري ، معتبرة إياها بأنها " تغل يد هذه المحكمة عن ممارسة اختصاصها في رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يغل يد القضاء عموما".

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بعدم جواز نظر الدعوى القضائية المقامة من أحد راغبي الترشيح في الانتخابات الرئاسية ، ضد لجنة الانتخابات الرئاسية لإلغاء المادة 11 الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية للترشح - إلى أن الإعلان الدستورى الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس من العام الماضي قد تضمن النص على صيانة وكفالة حق التقاضى وعلى حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى .
وأضافت المحكمة ، أن الإعلان الدستوري حظر فى مادته رقم 21 النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، كما أسند إلى قضاء مجلس الدولة ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية ، ونص فى المادة 28 على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة.
وأكدت محكمة القضاء الإداري ، أن لجنة الانتخابات الرئاسية ، وإن كانت مشكلة من قضاة غير أنها ، وحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها، هى لجنة تختص بأعمال إدارية وما يصدر عنها من قرارات فى سبيل أداء عملها تعد بلا ريب قرارات إدارية .
وأضافت المحكمة ، انه كان من

المفترض أن تخضع تلك القرارات الصادرة عن اللجنة لرقابة القضاء ممثلة في محاكم مجلس الدولة بإعتبارها من القرارات الإدارية التى لا يجوز تحصينها من رقابة القضاء ، إلا أن الإعلان الدستوري تضمن في المادة 28 أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء .. حيث وصفت المحكمة أن منع الطعن فى هذه القرارات يعد من "ميراث الاستبداد ".
وذكرت المحكمة ، أن هذا التحصين لقرارات اللجنة قد سبق أن ورد في المادة 76 من الدستور الصادر عام 1971 بعد تعديلها في 25 مايو 2005 كما أنه يتعارض مع نص المادة 21 من ذات الإعلان الدستورى المتضمن حظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولو ورد هذا الحظر فى القانون لكان غير دستورى وقد ترتب على النص عليه فى الإعلان الدستورى نقل العيوب التى تصيب نصوص القوانين إلى النصوص الدستورية.