رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أبو الفتوح:تعسف الشهر العقارى ضد ذوى الإعاقة تمييز

عبد المنعم ابو الفتوح
عبد المنعم ابو الفتوح

أعلن  د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية دعمه  الدعوى القضائية المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من المؤسسة المصرية لحقوق الصمّ ضد تعسف مصالح الشهر العقاري بإلزام الشخص ذوي الإعاقتين (الأصم الأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم) بتعيين مساعد قضائي والاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعين لوزارة العدل لتوصيل ما يُعبّر به هذا الشخص عن إرادته في المشاركة بتأييد مرشحي الرئاسة والتوكيلات القضائية.

وأكدّ  أبوالفتوح في اليوم العالمي ضد التمييز على رفض تهميش ذوي الإعاقات والتمييز ضدهم، وإقصائهم من المشاركة في العمل السياسي أو العام، لأن ذلك أحد حقوقهم الدستورية التي يجب على الدولة أن تكفلها لهم.
وإستنكر أبوالفتوح تحديد موعد أولى جلسات القضية في 8 يونيو القادم،  بعد غلق باب جمع التوكيلات
وجاء في الدعوى القضائية التي تختصم كلاً من: وزير العدل، وأمين عام مصلحة الشهر العقاري، ومحافظ البنك المركزي بصفتهم، أن عدداً لا حصر له من المواطنين ذوي الإعاقة السمعية (الصُمّ) تقدّموا لعمل توكيلات بمأموريات الشهر العقاري في مختلف المحافظات وذلك للمشاركة في تأييد مرشحي الرئاسة، طبقاً لمبادئ حقوق الإنسان التي كفلت لهم الحق في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم في البرلمان واختيار رئيس الدولة، إلاّ أنهم فُوجئوا برفض من كافة موظفي الشهر العقاري لتحرير أي نوع من أنواع التوكيلات سواء لمحامين أو في مسألة البيع والشراء أو خلاف ذلك، لا لشيء سوى أنهم أصحاب إعاقتين.
وأضافت مذكرة الدعوى أنه لما كان هذا الإجراء السابق ذكره مخالف لنص الاتفاقية الدولية لحماية المعاقين وتعزيزهم والتي وقعت عليها مصر عام 2008، حيث إنها تعترف بأهلية المعاقين وحقهم في التعبير عن رأيهم ومساواتهم بالمواطنين الآخرين، إضافةً إلى تحذيرها

من التمييز ضدهم على أساس الإعاقة، كما خالف هذا الإجراء التعسفي صحيح القانون رقم 73 لسنه 1956، ونص المادة رقم 29 فقرة 5 والتي أكدتّ: "يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقته ويُوقّع عليها الرئيس ويُؤشّر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه، ويجوز أيضاً لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يُبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر"، الأمر الذي جعلهم يختصمون المدعّي عليهم السابق ذكرهم لوقف قرارهم السلبي والاعتراف بهم كقوة مؤثرة في المجتمع لها حقوق وواجبات تجاه وطنهم.
وعلى صعيدٍ متصل رفض موظفو الشهر العقاري بمجلس الدولة ومبنى النيابة الإدارية بطنطا بعمل توكيلات لـ 20 كفيف وكفيفة لتأييد مرشحي الرئاسة، إلاّ في وجود مُعين من الدرجة الأولى أو الثانية وذلك بالمخالفة لنصّ قانون مباشرة الحقوق السياسية السابق ذكره.