رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

القضاة: مع حكومة كفاءات وطنية


عقد حوالي المائتين من قضاة مصر إجتماعا خاصا صباح اليوم لمناقشة دورهم في مرحلة ما بعد الثورة المصرية. وأصدر المجتمعون بيانا بمطالبهم جاء فيه:
بيان قضاة تيار استقلال القضاء

القضاة الموقعين على هذا البيان إذ يؤكدون التمسك بمطالب الأمة، ومن بينها مطالبهم التي تضمنها بيانهم المعلن بميدان شهداء التحرير في يوم السبت الموافق 29 يناير 2011، يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضعها جميعاً وبأكثر قدر من الجدية والحزم، وبأقصى مدى تستلزمه من إجراءات وقرارات لتقوم كحقيقة واقعة، وبالمبادرة إلى استباق الزمن لإتمام التغيير الديمقراطي المنشود، تأكيداً لتواصل الثقة مع ثورة الشعب، ودفعاً لتباطئ غير مبرر قد يتيح الفرصة لقوى الماضي لتواطئ مدبر نلمح شواهده تتبدى وتختفي، لتنذر بتحين فرصة للانقضاض على ما استردته الأمة من حقوق في الحرية والمساواة والكرامة والعدالة والتغيير.
كما يذكر القضاة أبناء تلك الثورة العظيمة المعلمة – وهم لا شك يذكرون – بأن الضمانة الحقيقية لتحقيق مطالب الثورة – والتي لم يتحقق منها إلا النذر اليسير – هي في استمرار بقائها حية على أرض مصر، قادرة على تحقيق أماني الأمة ومطالب الوطن وتطلعات المواطنين.
والقضاة وقد تدارسوا أحوال الوطن في هذه المرحلة الفارقة، يقدمون إسهامهم في التعديلات الدستورية المطروحة وفقاً للمشروع المرفق، باعتباره محض مقترحات مرحلية للمساهمة في عبور الأمة لمرحلة انتقالية، مع تمسكهم بضرورة وضع دستور جديد يليق بحضارة هذه الأمة وعراقة شعبها، كما يؤكدون على ضرورة أن يبادر المجلس الأعلى للقوات المسلحةب اتخاذ الإجراءات الآتية:
أولاً: الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكوم عليهم في قضايا الرأي من قبل محاكم عسكرية أو استثنائية.
ثانياً: تشكيل حكومة كفاءات وطنية من شخصيات مستقلة، لم تشارك في العمل السياسي مع النظام السابق، على أن يكون ذلك خلال بضعة ايام، لإدارة البلاد طوال الفترة الانتقالية ولإجراهء الانتخابات النيابية والرئاسية والاستفتاءات الدستورية.
ثالثاً: غل يد وزير العدل الحالي – وحتى إقصائه من منصبه بتشكيل الوزارة الجديدة – عن المساهمة في أي إجراء إصلاحي، بالنظر إلى ما اقترفه من خطايا دستورية وقانونية إبان توليه مناصب قضائية وتنفيذية، ومنها ما أجراه من رقابة دستورية سابقة على قانون انتخابات رئيس الجمهورية بما تضمنته من تحصين لتعديلات دستورية شائهة، وغشرافه على الانتخابات9 الرئاسية في عام 2005 بما انطوت عليه من تجاوزات مشهورة ومرصودة، ومن سعيه إلى هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء بمشصروعات قوانين مشبوهة، كاقتراحه لمشروعي تعديل قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى اللذان أسقطهما القضاة.
رابعاً: تشكيل لجنة قضائية مستقلة برئاسة قاض مشهود له بالكفاءة والاستقلال والجر أة في الحق، تكون لها كافة الصلاحيات اللازمة للتحقيق والتصرف في وقائع الفساد السياسي والأمني والمالي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقديم المسئولين عن دماء شهداء ومصابي ومعذبي النظام السابق، وعن وقائع اختلاس المال العام والتربح منه والاستيلاء عليه وإهداره إلى المحاكمة، والعمل على استرداد تلك الأموال من الرئيس السابق وعائلته وأعوانهم.
وإذ يكتفي القضاة بهذه المطالب العاجلة، فإنهم في سبيلهم لإعداد تصورهم الشامل لدستور جديد يكفل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ضماناً لحقوق وحريات هذا الشعب الأبيّ العظيم.
قضاة تيار استقلال القضاء

التعديلات المقترحة

من قضاة تيار استقلال لبعض مواد الدستور

أولاً: (أ) تعديل المواد 75، 76، 77، 78، 82، 84 من الفصل الأول من الباب الخامس:

البــاب الخـامـس

الفصل الأول

رئاسة الدولة

المادة (75)

يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أو نائباً للرئيس أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين ولم يحمل جنسية أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ولا يزيد عن السبعين.

المادة (76)

ينتخب رئيس الجمهورية ونائباً يختاره عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك.

المادة (77)

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ متن تاريخ إعلان النتيجة، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط.


المادة (78)

يؤدي الرئيس ونائبه أمام مجلس الشعب والسلطة القائية، ممثلة في رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

ولا يحول حل مجلس الشعب دون أن أداء اليمين أمام الباقين.

المادة (82)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته ناب عنه نائب رئيس الجمهورية، فإن تعذر نيابته عنه ناب عنه رئيس مجلس الوزراء.

ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب، أو مجلس الشورى، أو إقالة الوزراء.

المادة (84)

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، أو عجزه الدائم عن العمل، يتولى الرئاسة نائبه حتى نهاية مدتها.

فإذا خلا منصب نائب الرئيس، أو عجز بشكل دائم عن العمل، يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82.

ويعلن مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحسب الأحوال، خلو منصب رئيس الجمهورية.

ويتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائباً له خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ إعلان خلو منصب الرئاسة.

أولاً: (ب) تعديل المواد 87، 88، 93، 96، 134، 135 من الفصل الثاني من الباب الخامس

الفصل الثاني

السلطة التشريعية

المادة (87)

يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبن، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، ويكون انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب

عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

المادة (88)

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخابات والاستفتاء.

ويتولى أعضاء السلطة القضائية دون غيرهم، تحت إشراف لجنة منهم، كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء، بدء من القيد في جداول الناخبين وحتى إعلان النتائج، وتكون للجنة المذكورة في حدود ما يقتضيه عملها صلاحيات واختصاصات وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة على النحو الذي يبينه القانون.

ولا يجوز إلغاء أو تعديل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة إلا عن طريق الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة.

المادة (93)

تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعون المقدمة إليها في شأن عضوية أعضاء مجلس الشعب، على النحو الذي يبينه القانون.

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ صدور الحكم بذلك.

المادة (96)

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته.

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (134)

لا يجوز لرئيس مجلس الوزراهء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب.

المادة (135)

يُسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.


 

 

أولاً: (ج) تعديل المادة 139 من الفصل الثالث من الباب الخامس

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية

الفرع الأول

رئيس الجمهورية

المادة (139)

يحدد رئيس الجمهورية اختصاصات نائبه.

وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نائبه.

وفي حالة خلو منصب نائب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل، عين رئيس الجمهورية نائباً له خلال ثلاثين يوماً بعد موافقة مجلس الشعب.

أولاً: (د) تعديل المادة 189 من الباب السادس

الباب السادس

أحكام عامة وانتقالية

المادة (189)

لرئيس الجمهورية ولثلث أعضاء مجلس الشعب اقتراح تعديل أو حذف أو إضافة مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب الاقتراح المواد المطلوب تعديلها أو حذفها أو إضافتها والأسباب الداعية إلى ذلك، فإذا وافق مجلس الشعب على التعديل بأغلبية ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان الاستفتاء.

ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة وسيادة القانون وحقوق المواطنين التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تعديلها أو حذفها أو إلغائها.

ثانياً: (أ) إلغاء المادة 140 من الفرع الأول من الفصل الثالث من الباب الخامس

الفصل الثالث

السلطة التفنيذية

الفرع الأول

رئيس الجمهورية

المادة (140)

يؤدي نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

ثانياً: (ب) إلغاء الفصل السادس من الباب الخامس

المادة (179)

تعمل الدول على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءاته الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.

ثانياً: (ج) إلغاء المادة 190 من الباب السادس

الباب السادس

أحكام عامة وانتقالية

المادة (190)

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية.

  • · القضاة الذين اقترحوا هذه التعديلات يؤكدون على مطلبهم الذي ضمنوه بيانهم الأول المعلن بميدان شهداء التحرير بتاريخ يوم السبت الموافق 29/1/2011 بضرورة تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد، وأن إسهامهم هذا هو محض مقترحات مرحلية للمساهمة في عبور الأمة لمرحلة انتقالية.