عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البشرى: على البرلمان سن تشريع يعاقب مبارك

المستشار طارق البشرى
المستشار طارق البشرى المفكر والفقيه القانونى

دعا المستشار طارق البشرى -المفكر والفقيه القانونى- مجلس الشعب الجديد إلى سن تشريع جديد يعاقب الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز حكمه على جرائمهم السياسية، ويرصد فيها مسلسل السياسات الخاطئة لمبارك، التى كان مقصودًا بها الإضرار بالمجتمع المصرى سياسيًا واقتصاديًا وتعليميًاوثقافيًا وعلميًا، بانصياع كامل للإدارتين الأمريكية والإسرائيلية.

وأوضح أنه يرى أن تتشكل هيئة المحاكمة السياسية من رجال السياسة، على أن يكون لها حق معاقبة مبارك ورموز حكمه بعقوبات لها طابع سياسى، كمصادرة الأموال، منبها إلى أنه سوف يكون تشريع الجريمة السياسية سيفًا مسلطًا على رقاب حكام مصر فى المستقبل، وسيمنعهم من الاستخفاف بحقوق الشعب.
وأشار إلى أن جرائم قتل الثوار والتربح واستغلال النفوذ، المتهم بها مبارك، لها شقان سياسى وجنائى، والشق السياسى يمكن محاسبته عليه أمام محكمة الجرائم السياسية التى يدعو لتأسيسها، أما الشق الجنائى فيجب أن يستمر تداوله أمام القضاء العادى لتبين الأدلة الخاصة به، وضمان سلامة التحقيق وعدالة الحكم وفق قانون العقوبات.
ورفض البشرى - في تصريحات لجريدة "الشروق" - دعوة بعض النواب لسن تشريع يؤسس محاكم ثورية استثنائية تطبق بأثر رجعي لمحاكمة مبارك على جريمة قتل الثوار، معتبرًا أنه يمكن تطبيق الأثر الرجعى على الجريمة السياسية

وليس الجنائية، وأن المحاكمة الاستثنائية للجرائم الجنائية يقصد بها الإدانة دون التحقق العادل من الاتهام ومنح المتهمين الفرصة الكاملة للدفاع.
وفي تعليقه على إعلان رفع حالة الطوارئ أوضح البشري أن حالة الطوارئ انتهت قانونيا وبدون أى استثناءات، يوم 20 سبتمبر الماضى، بمرور 6 أشهر على موافقة الشعب على التعديلات الدستورية، التى نصت على أن يكون مد حالة الطوارئ لأكثر من فترة الشهور الستة الأولى باستفتاء شعبي، وضمنت هذه المادة فى الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس الماضي.
وأضاف البشري أن أى مطالبة بعد 20 سبتمبر برفع حالة الطوارئ أو إصدار قرار بذلك، هو أمر غير واقعي أو القانون، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تعلن وترفع كاملة متكاملة، ولا يجوز استثناء بعض الجرائم دون البعض الآخر عند تطبيقها أو رفعها.