رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سلامة: تشريعات حماية الفاسدين جريمة دولية

أكد الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن القانون الدولي يُجرم إصدار تشريعات تحمي المتهمين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من المحاكمة.

وأوضح سلامة في تصريحات خاصة لـــ"بوابة الوفد"، أن المحاكم الدولية منذ الحرب العالمية الثانية والتي عقد على خلفيتها محكمة نوربرج في عام 1945 وكذلك محكمة تكيو في عام 1946 مرورا بمحكمة يوغزلفيا ثم محكمة رواندا انتهاء بالمحكمة الدولية الدائمة ضمنت جميع تشريعاتها نصوص تحول بين الأنظمة الحاكمة في مختلف دول العالم وإصدار مراسيم أو قوانين عفو برلمانية أو رئاسية عن المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية.
ولفت استاذ القانون الدولي العام، إلى أن الأمين العام في عام 1993 رفض تضمين اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة سيراليون والمتمردين وذلك على خلفية نص هذه الاتفاقية على مواد تحمي بعض القادة العسكريين والسياسيين من الملاحقة القانونية.
وشدد "سلامة" عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية على أن ما من أمر قانوني خارجي أو داخلي إلا وينظمه القانون الدولي، مشيرا إلى

أن تعامل قوات مكافحة الشغب والجيوش مع الحركات التمردية يقننها القانون الدولي.
وأضاف : "ووفقاً لذلك فإن الاتفاقية التي يناقشها البرلمان اليمني لضمان الخروج الآمن للرئيس اليمني علي عبد الله صالح هي غير قانونية"، مشيرا إلى أن المادة 51 من الدستور اليمني تنص على أن للمواطنين الحق في الاحتكام للقضاء وللقانون في أي حالة خصومة وأن صفة المختصم لا تعفيه من الملاحقة القانونية.
واختتم سلامة بالإشارة إلى أن المادة 153 من الدستور اليمني تنص على أنه للمحكمة الدستورية اليمنية الحق في مراجعة التشريعات والقوانين وذلك لبحث مدى توافقها مع الدستور اليمني، مؤكدا أن مشروع القانون الذي يكفل لصالح وبعض معاونيه العفو وعدم المحاسبة غير دستوري.