رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطعن بعدم دستورية انفراد القضاء العسكري بتحديد الجرائم التي تقع في اختصاصه

قَّدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعناً أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 48 من

قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والتي تنص علي أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر الجرائم التي تدخل في اختصاصها، أكد الطعن أن انفراد القضاء العسكري بتحديد هذه الجرائم يخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد «1» فقرة 21،20،3،1 فقرة «1» 51،50،46 من الاعلام الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي.
وتعود وقائع الأحداث كما يشير بيان المركز الي قيام الشرطة العسكرية أثناء ثورة 25 يناير وبعدها بإلقاء القبض علي آلاف المدنيين وإحالتهم للنيابة العسكرية للتحقيق معهم والتي قامت بدورها بإحالتهم

للمحاكمة أمام القضاء العسكري.
ورداً علي مطالبات القوي الحقوقية والسياسية، كما يشير البيان بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات محددة علي سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها علي هذا النحو استندت النيابة العسكرية في قرار الإحالة ومن بعدها المحكمة العسكرية في حيثيات الحكم الي أن المادة 48 من قانون القضاء العسكري تمنح القضاء العسكري وحده حق تقرير الجرم والذي يدخل في اختصاصها من عدمه.