رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل يدلى نزلاء بورتو طرة بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة؟!

بوابة الوفد الإلكترونية

هل يدلى نزلاء بورتو طرة بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة؟ وهل تعطيهم وزارة الداخلية الحق وبخاصة المحبوسون احتياطيا منهم فى الإدلاء بأصواتهم، طبقًا لحكم محكمة

القضاء الإدارى بتمكين المحبوسين احتياطيا من التصويت فى الانتخابات، طالما لم تصدر ضدهم أحكام سالبة للحريات، أم أن لجنة الانتخابات الرئاسية هى الجهة المنوطة بذلك، أسوة بما قامت به اللجنة العامة للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز ابراهيم فى انتخابات البرلمان السابقة فى تشكيل لجنة قضائية لتمكين الناشط علاء عبد الفتاح المتهم فى احداث ماسبيرو و5 آخرين فى أحداث إمبابة من التصويت فى الانتخابات داخل محبسهم؟ أسئلة تدور هذه الايام ولم يتبق على انتخابات الرئاسة سوى 48 ساعة فقط، ومازال الجميع يلتزم الصمت، «الوفد» من جانبها فتحت ملف قضية وجوب تمكين المحبوسين احتياطيا ،من الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات ، لإلقاء الضوء حول الحق الدستورى والقانونى والذى اكدته محكمة القضاء الادارى فى قرارها «أن امتناع الجهة الادارية عن تمكين المحبوس على ذمة قضية من مباشرة حق التصويت ، يكون مخالفا لأحكام الدستور والقانون ،اللواء محمد نجيب حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أكد ان الداخلية غير مختصة بالتنفيذ ،الا بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وأن قطاع السجون مستعد لتسهيل عمل أى لجان تقوم بالتوجه للسجون لتمكين أى محبوس من الادلاء بصوته، ورفض مساعد الوزير التطرق الى أى نقاط فى هذه الجزئية، والتى اعتبرها حقًا أصيلاً للجنة العليا لانتخابات الرئاسة ، ولما كان المستشار يسرى عبد الكريم عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد صرح من قبل بأن اللجنة العليا للانتخابات التزمت بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتمكين المحبوسين احتياطيا من التصويت في الانتخابات، طالما لم تصدر أحكام سالبة للحريات بشأنهم، الأمر الذى أدى الى تمكين الناشط علاء عبد الفتاح من الادلاء بصوته فى انتخابات المرحلة الثانية، بعد أن توجهت، لجنة خاصة من القضاة إلى سجن طرة، لتمكينه من التصويت، بالإضافة إلى 5 أشخاص آخرين من المتهمين فى أحداث إمبابة، فهل تقوم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتمكين المحبوسين احتياطيا من رجال النظام السابق ونجلي الرئيس المخلوع من الادلاء بأصواتهم طبقا لأحكام القضاء، وكذلك المتهمين فى احداث العباسية من الناشطين وغيرهم، أم سيكون للجنة رأي آخر؟!
حيثيات الحكم
ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار  كانت قد أصدرت حكماً فى 10 ديسمبر 2011  لصالح الناشط السياسى علاء عبد الفتاح مكنه من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب، حيث تسلمت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الحكم ووجهت بتنفيذه على الفور، فيما قام المتهمون الخمسة الآخرون بتقديم طلب إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات ووافقت اللجنة عليه، وقررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد العز إبراهيم، تشكيل لجنة خاصة من القضاة للانتقال إلى سجن طرة، وذلك لتنفيذ الحكم القضائى الصادر فى حق المواطن علاء عبد الفتاح المسجون احتياطياً لتمكينه من الإدلاء بصوته فى المرحلة الثانية من الانتخابات بالدائرة التى ينتمى إليها. وجاء نص حيثيات المحكمة فى الحكم كالآتى: حيث إن المدعي يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تمكينه من الإدلاء  بصوته في انتخابات مجلس الشعب التي ستجري  بمحافظة الجيزة يومي 14و15/12/2011 وفي مرحلة الإعادة ـ إذا أجريت إعادة  في تلك الدائرة ـ مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وبتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار،
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن الدساتير المصرية منذ فجر عهدها وحتي الإعلان الدستوري الحالي أعلت من شأن الأمة قاطبة، وجعلتها مصدر السلطات فأولت الشعب مكاناً سامقاً بحسبان إرادته هي

أساس سلطان السلطات العامة،  ولما كان حق الترشيح والانتخاب هو من الحقوق الدستورية عالية الشأن والتي لا تقوم الديمقراطية – التي تهفو إليها الشعوب-إلا بها، وهو حق لا يعلوه حق آخر إلا حرية العقيدة، وهو وحرية الرأي صنوان فلا يختلفان ووحدة واحدة  فلا ينفصمان، لذا فقد أعلت منه كل دساتير العالم المتقدم ووفرت له الحماية اللازمة للوفاء به. بل وارتقت به إلي مرتبة الواجب الدستوري الذي يمثل فرض العين علي كل مواطن يتمتع بهذا الحق ، وهو ذات المسلك الذي سلكته الدساتير المصرية ـ انتهاء بالإعلان الدستوري الحالي ـ ومن بعدها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم73/1956والذي أوجب في مادته رقم (1) علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه حق إبداء الرأي في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور وكذا في انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية وحددت ذات المادة أن تكون مباشرة انتخاب هذه المجالس وفقاً لأحكامه.
وحيث أن الحبس الاحتياطي وفقاً لما نظمته أحكام قانون الإجراءات الجنائية –لاينقض أصل البراءة المفترض في الشخص المحبوس احتياطياً، وأنه إجراء احترازي شرع لمصلحة التحقيق الجنائي توطئة لاتخاذه القرار ـ بعد انتهاء التحقيقات ـ إما بإحالته إلي المحاكمة الجنائية لما ارتأته سلطة التحقيق من تحقق أركان التهمه في حقه، وإما بإخلاء سبيله لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطي، وحيث إنه لما كان ذلك، فإن وجود الشخص رهين الحبس الاحتياطي لا يعد مانعاً من تمكينه من مباشرة أداء الواجب الانتخابي، ذلك أنه لا يعد ـ بمجرد حبسه احتياطياً من الفئات المشار إليها ـ المعفاة أو المحرومة أو الموقوفة- ويقوم له الحق الدستوري ـ بلا جدال ـ في مباشرة هذا الواجب، وإلا كان الحبس الاحتياطي بالنسبة له مشكلاً عقوبة لم يرد بها نص في القانون، وعلي نحو تقترف به الجهة الإدارية جرماً وترتكب جريمة يعاقب عليها القانون تتمثل في الحيلولة بين المواطن ومباشرة واجب ناطه  به  الدستور ونظمه القانون، فضلاً عن أن مباشرة حق الانتخاب لايتعارض البتة مع موجبات الحبس الاحتياطي فإن المحكمة تأمر به «فلهذه الأسباب» حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، علي الوجه المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلانه، وبإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.