رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الرئاسية تطعن على حكم العزل السياسى

المستشار فاروق سلطان
المستشار فاروق سلطان

أقامت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يوم الأربعاء الماضى بوقف تنفيذ قرار اللجنة بإحالة قانون رقم 17 لسنة 2012 المسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.

وأكد الطعن الذى تقدم به المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبا عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة أحالت قانون العزل السياسى للدستورية بعد أن تقدم لها أحد المرشحين المستبعدين من سباق الرئاسة بالتظلم من تطبيق قانون العزل السياسى عليه وطعن فى عدم دستوريته أمامها ورأت اللجنة أن هذا القانون صدر على عجالة من مجلس الشعب ودرست اللجنة كافة الملاحظات الموجهة لهذا القانون اثناء مناقشته فى مجلس الشعب حيث رأى الفكر الدستورى والقانونى على عدم دستورية تلك الأحكام.
وقالت اللجنة إنه طبقا لاختصاصاتها فهى قدرة جدية إحالة نصوص هذا القانون بعدم دستوريته الى المحكمة الدستورية العليا لتتولى رقابة دستوريتها وتم إحالة القانون فى 25 ابريل الماضى الى الدستورية العليا تحت رقم 57 لسنة 54ق دستورية.
وأكد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإدارى به قصور ومخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال وغاب على المحكمة أن هناك لجانا لها سلطة إصدار قرارات فى مرتبة الأحكام القضائية غير قابلة للطعن عليها بأى طرق مثل القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى القانون رقم 174 لسنة2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الذى اكد على اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها للفصل فى جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.
وأكد الطعن أنه سبق للمحكمة الادارية العليا أن أصدرت حكما نهائيا فى سبتمبر عام 2005 حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واكدت فيه انها امام نص دستورى صريح لا يحتمل اى تفسير او اجتهاد وهو نص تحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة من الطعن عليها وأضفى عليها حصانة مطلقة فى قراراتها وهو الامر الذى لايجوز لمحاكم مجلس الدولة سواء القضاء الادارى او الإدارية العليا نظر اى دعوى قضائية تطعن على قرارات هذه اللجنة.
وأكد الطعن ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ذهبت لنصوص قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا استنادا على الماده 28 من الاعلان الدستورى الذى اناط للجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية وتكون قراراتها نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأما اى جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف النتفيذ

او الالغاء وهذا يعنى ان القضاء الادارى قد تدخل فى عمل اللجنة وهذا لا يجوز قانونا ولا دستوريا وكان عليها ان تصدر حكما برفض الدعوى لعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة فى نظرها.
وأكد الطعن أن محكمة القضاء الادارى استندت فى اسباب حكمها الى ان لجنة الانتخابات الرئاسية لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائى فلا يجوز لها احالة نص قانونى الى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
واستند الحكم فى ذلك إلى أنه ليس كل لجنة مشكلة من قضاة تعتبر هيئة ذات اختصاص قضائى كما هو الحال للمجلس الخاص بمجلس الدولة ومجلس القضاء الاعلى فهما هيئتان مشكلتان من قضاة وبالرغم من ذلك فهما لجنتان اداريتان وهذا الحكم جاء فاسدا فى استدلاله لكون لجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنه قضائية بنص الدستور وإنها إبان نظر التظلم المتقدم من المرشح احمد شفيق ضد قرار اللجنه باستبعاده من كشوف المرشحين قد دفع أمامها بعدم دستورية قانون العزل السياسى 17 لسنة 2012 وانها نظرت فى التظلم باعتبارها اللجنة القضائية العليا مشكلة من كبار القضاة حيث تتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس مجلس الدولة فأحالت القانون للمحكمة الدستورية كما أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 نص على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح اذا ارتأى لأحد المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية قانون او لائحة لازم الفصل فى النزاع اوقفت الدعوى واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل فى المسألة الدستورية وهذا مافعلته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة قضائية فاحالت قانون العزل السياسى للدستورية العليا.