رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

القضاء الإدارى يحكم بعدم اختصاص "الدستورية" بالفصل فى قانون العزل

بوابة الوفد الإلكترونية

تضاربت ردود أفعال فقهاء القانون والدستور حول تفسير قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر منتصف ليلة أمس الأربعاء والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة الدستورية للنظر فى قانون العزل السياسى، وانقسم فقهاء الدستور إلى قسمين

الأول: أكد عدم إلزام القرار للمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات وبالتالى عدم استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة, والثانى: شدد على إلزام الحكم «للدستورية والعليا للانتخابات», مع ضرورة تنفيذ الحكم بمسودته.
كشف المستشار محمد ممتاز النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن عقد اللجنة اجتماعاً عاجلاً خلال الأسبوع المقبل لدراسة الآثار المترتبة على الحكم الصادر, مشيراً إلى إصدار بيان يوضح رأى أعضاء اللجنة تجاه هذا الحكم عقب الاجتماع.
وأضاف: اللجنة لم تصلها نسخة رسمية من الحكم الصادر, وهى تنتظر وصولها لبحثها ودراستها قبل إبداء آراء مسبقة حولها.
من جانبه, أكد المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستوية العليا عدم وصول منطوق الحكم وحيثياته للمحكمة الدستورية حتى ظهر أمس, للبت فيما جاء فيه من قبل الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة الدستورية.
وأكد الفقيه الدستورى المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق أن حكم القضاء الإدارى لا قيمة له, ولا يغل يد المحكمة الدستورية العليا فى نظر الدفع بعدم دستورية قانون العزل السياسى, قائلاً: الحكم غير ملزم للمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات الرئاسية, لأن قرارات الرئاسية غير قابلة للطعن طبقاً لمادة 28 من الاعلان الدستورى.
وأشار إلى صدور حكم سابق من المحكمة الدستورية العليا بتصديها لأى دفع أمامها, طالما وصلت أوراقه لحوزتها دون أن ينازعها فى ذلك أحد أيا من كان.
فيما أوضح الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى أن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان ووقف قرار إحالة اللجنة الرئاسية لقانون العزل للمحكمة الدستورية، أكد أن الإحالة فى ذاتها مخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا، والحكم قد يواجه مشكلة الاختصاص، لافتاً إلى أن هذا القرار لا يقصى الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة.
وأشار نصار إلى أن المحكمة الدستورية كان عليها أن تحكم فى القضية لا تقضى ببطلان القرار، لأن القرار قد دخل بالفعل الى عرين الدستورية, لافتاً إلى أن القرار الأول والأخير للجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وقال المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى: إن المحكمة رغم أنها أبطلت إحالة القانون الى المحكمة الدستورية وما يترتب على ذلك من آثار, إلا أنها لم تحدد هذه الآثار, وأن ذلك يرجع الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأضاف: من المفترض إيقاف وعدم تنفيذ جميع الآثار التى ترتبت على هذا القرار, بما فيها قبول أوراق الفريق أحمد شفيق, مشيرا الى أن إرسال الحكم أمس إلى الجنة العليا للانتخابات ليتم تنفيذه بالمسودة.
وشدد على ضرورة تحديد اللجنة العليا موقفها من الحكم سواء بتنفيذه واستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات, أو بالطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا.
وانتقد المستشار حسن تحصين قرارات الجنة العليا للانتخابات وفق المادة 28 من الاعلان الدستورى, مؤكدا أنها لجنة إدارية وما تصدره من قرارات هى قرارات إدارية.
فيما قال الدكتور شوقى السيد المحامى بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق: إن قرار القضاء الإدارى يمس قرار الإحالة فقط للقانون، ولم يتطرق نهائياً إلى قرار لجنة الرئاسة بإعلان اسم الفريق أحمد شفيق فى القائمة النهائية بأسماء المرشحين الرسميين.
وأوضح أن قرار القضاء الإدارى سيتم الطعن عليه من الحكومة لوقف تنفيذه، لأن المحكمة الدستورية هى الوحيدة المنوط بها نظر قانون العزل من عدمه، حيث قيد فى جدول المحكمة تحت رقم 75 لعام 32 رقابة دستورية، وهى الجهة التى ستحدد ما إذا كان هذا القانون دستورياً أو غير دستورى، وأن الطعن الذى قدم على قرار إحالة لجنة الرئاسة فى هذا القانون إلى «الدستورية» كان يختص بعدم أحقية لجنة الرئاسة بهذا القرار، لكن هذا الطعن لا يمس قرارها بشأن إعلان شفيق كمرشح رسمى، حيث إن قرارها محصن طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى، فلا يجوز الطعن عليه.
وأكد شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية وصاحب الدعوى أن قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، يترتب عليه استبعاد اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين.
وأوضح «شحاتة» أنه لم يتعرض لمسألة استبعاد أحمد شفيق بشكل مباشر، فالاستبعاد أثر طبيعي، مشيراً إلى أن الحكم غير مرتبط بصدور القائمة النهائية للمرشحين من اللجنة العليا للرئاسة مساء أمس الأول الثلاثاء.
وأضاف أن إحالة قانون العزل السياسي صدر من محكمة غير مختصة، ويمثل اعتداءً من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية.
بينما أوضح النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب ومحرك الدعوى، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا، أن حكم محكمة القضاء الإدارى تضمن تنفيذ الحكم بمسودته، وبغير إعلان، ومعنى ذلك أنه يجب الآن وفوراً أن تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها باستبعاد الفريق أحمد شفيق تطبيقاً لقانون عزل الفلول والتزاماً بأحكامه.
وقال سلطان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: سوف نواصل مسيرتنا فى تطهير البلاد من رموز الفساد وسوف تنجح ثورتنا وسوف تتحقق كل أهدافها بإذن الله وسوف يتم الله نوره ولو كره الفاسدون.
وعلق الدكتور محمد سليم العوا المرشح لانتخابات الرئاسة على القرار، قائلا: على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضرورة الاجتماع سريعا للنظر فى موقف الفريق أحمد شفيق من الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذا القرار يلغي قرار اللجنة

بإدراج شفيق بقائمة المرشحين.
وطالب العوا اللجنة الرئاسية بالتعجيل بحسم الموقف، لأن مصر لا تحتمل تأخيرا آخر فى الانتخابات الرئاسية، قائلًا: «عندى تخوف حقيقى من هذا التردد المؤلم فى الوضع السياسى والقانونى، وتأجيل الانتخابات سيكون من أقوى الضربات لمسيرة الديموقراطية».
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، فحواه أن يطبق على أحمد شفيق، ويتم استبعاده من الانتخابات الرئاسية، ويمنح عمرو موسى فرصة أكبر للفوز بالمنصب عن أى منافس آخر.
وقال: القرار يعيد المواطن لبداية المتاهه مجدداً، التى وجد نفسه بها منذ انتهاء الثورة وحتى الآن، موضحاً أن المستفيد الوحيد من استبعاد شفيق من السباق الرئاسى هو عمرو موسى، خاصة أنه سيقضى على أمر تفتيت الأصوات بينهما.
وأضاف بهاء الدين، أن الأوضاع فى مصر استقرت بمستوى غير كافٍ، إلا أن هناك من يحاول أن يجعل المواطن فى حيرة ويضع علامات استفهام كثيرة أمام المرحلة القادمة والانتخابات الرئاسية بشكل خاص.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار قد قضت منتصف ليلة أمس الاربعاء، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو القرار الذي ترتب عليه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة مرة أخرى بعد استبعاده, مما يعنى أن شفيق يواجه شبح الاستبعاد مرة أخرى ما لم يطعن على الحكم.
وجاءت فى حيثيات الحكم: «إن اللجنة العليا هي لجنة إدارية ذات تشكيل قضائي، وبالتالي تصدر قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة فيما عدا ما يتضمن تنفيذاً لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية، وفقاً لتفسير المحكمة لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، وأنها ليست هيئة قضائية أو محكمة يجوز لها إحالة النصوص القانونية التي ترى عدم دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا».
وأضافت: «إن المادة 28 من الإعلان الدستوري حصنت أعمال وقرارات اللجنة العليا من الطعن فيما يتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية وإجراءات العملية الانتخابية، إلاّ أن قرار إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية ليس موضوعه قانون الرئاسة، بل مجرد قانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي يخرج عن الحصانة المفروضة بنص المادة 28 «.
وأكملت المحكمة: «أن اللجنة العليا لا تتوافر فيها الشروط اللازمة لتمكينها من إحالة النصوص القانونية إلى المحكمة الدستورية العليا، مخالفة بذلك الحيثيات التي أوردتها اللجنة العليا في قرار إحالة قانون العزل، وهي أنها تتوافر فيها 4 معايير حددتها مبادئ المحكمة الدستورية لتكون بمثابة هيئة قضائية، هي أنها مشكلة بنص دستوري وآخر قانوني، وأن جميع أعضائها من القضاة، وأنها تفصل في خصومة المرشحين المستبعدين مع قرارات استبعادهم، وأنها تكفل لهم حقوق التقاضي والمرافعة وإبداء الدفاع أمامها».
وقال القضاء الإداري إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة، بإحالتها القانون إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته, وذكرت المحكمة أن المبادئ الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أية قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضي المشروعية (قضاء مجلس الدولة), مشيرة إلى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه.
ووصفت المحكمة فى حيثياتها المادة 28 من الاعلان الدستورى بأنها نوع من التطرف التشريعى وتحمل ردة قانونية الى عصر الاستبداد, وتشكل اغتصابا لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القانون.
يذكر أن الحكم صدر في الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي تضامن معه فيها النائب عصام سلطان.