عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر ضوابط الدعاية الانتخابية للرئاسة

المستشار عبدالمعز
المستشار عبدالمعز ابراهيم

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قواعد الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية والتي تضمنها القرار رقم 10 لسنة 2012. صدر قرار ضوابط الدعاية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة،

وعضوية المستشارين عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد ممتاز النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، وحضور المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
حظرت المادة الأولي من القرار، القيام بالدعاية في غير المواعيد المخصصة لها.
وتبدأ الدعاية لمرشحي رئاسة الجمهورية اعتباراً من الاثنين 30 إبريل الجاري.
وتنتهي في الثانية عشرة مساء الأحد 20 مايو القادم.
كما تبدأ الدعاية في حالة الإعادة في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول الذي سيجري في يومي 23 و24 مايو المقبل.
وتنتهي الدعاية بجولة الإعادة في الثانية عشرة من ظهر الجمعة الموافق 15 يونيو، قبل بدء عمليات الاقتراع الثاني المقرر له يوما السبت والأحد 16 و17 يونيو 2012.
تضمنت المادة الثانية للقرار، السماح للمرشح ومؤيديه، أثناء فترة الدعاية، عقد الاجتماعات، والندوات، وإجراء حوارات عامة، لتعريف المواطنين ببرنامجه الانتخابي واقناع الناخبين به.
ويحق للمرشح نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع اللافتات في الشوارع والميادين العامة بعد موافقة جهة الإدارة في الاماكن التي تحددها.
كما يحق للمرشح استخدام جميع وسائل الإعلام الحكومية، والخاصة، سواء المسموعة أو المرئية، أو المطبوعة، وشبكة الإنترنت، وفقاً للضوابط الواردة في هذا القرار.
حظرت المادة الثالثة من القرار، علي المرشح وأنصاره خلال فترة الدعاية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة، لأي من المرشحين وعائلاتهم، بأي شكل من الأشكال.
وحظرت تناول ما يثير زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وعرقلة إجرائها.
كما حظرت المساس بالوحدة الوطنية، وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع، واستخدام شعارات ورموز دينية، والمساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.
وقررت المادة الرابعة، حظر استخدام العنف، أو التهديد باستخدامه، وتقديم هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وقررت المادة الخامسة حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية.
وحظر استخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس، والجامعات، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما قررت المادة السادسة من القرار، حظر استغلال أي مرشح لموقعه الرسمي، أو وظيفته، أو مهنته، بأي شكل من الأشكال، في الدعاية الانتخابية.
وحظر انفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تضمنت المادة السابعة، تخصيص ثلاث فترات يومياً بالقنوات التليفزيونية الرئيسية، الأولي، والفضائية المصرية، والنيل للأخبار، وشبكة البرنامج العام بالإذاعة، وراديو مصر، والإذاعات الإقليمية لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين.
خصصت المادة الثامنة من قرار

اللجنة الرئاسية رقم 10 لسنة 2012، 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية الانتخابية، في مرحلة الانتخاب الأول، ومثلها في حالة الإعادة.
وحددت اللجنة إذاعة البث المجاني بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصي لكل مرشح علي مدي الثلاث فترات بالتساوي فيما بينها.
وحظرت اللجنة بث الإعلانات مدفوعة الأجر في تلك الفترات.
شددت المادة التاسعة من قرار اللجنة المحدد لضوابط الدعاية، علي حظر بث الإعلانات مدفوعة الأجر، لأي من مرشحي الرئاسة، في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، داخل النشرات، والتقارير الاخبارية، أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية.
وقررت المادة العاشرة تشكيل لجنة لتقويم الأداء الإعلامي للدعاية الانتخابية ورصد ومتابعة الدعاية الإعلامية والإعلانية لمرشحي الرئاسة بما يتوافق مع ضوابط الدعاية.
وتتشكل لجنة التقويم من أحد أعضاء أمانة العليا للانتخابات الرئاسية، وبعض خبراء وأساتذة الإعلام، وممثل الاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمنطقة الإعلامية الحرة.
وقررت المادة الحادية عشرة، عدم الجواز لوسائل الإعلام، نشر أي استطلاعات الرأي حول الانتخابات الرئاسية، ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع.
وشددت تلك المادة، علي إعلان الجهة الممولة للاستطلاع، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم عينة الاستطلاع ومكان تواجدها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
وفرضت الفقرة الأخيرة من تلك المادة، حظر نشر أو إذاعة، أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين علي اليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه.
وشددت المادة الثانية عشرة من القرار، علي معاقبة كل من يخالف أحكام ضوابط الدعاية الانتخابية، بالعقوبات الواردة في القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين ذات الصلة والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية.