رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحريرى: تعديل قانون الحقوق السياسية قبل الانتخابات

أبو العز الحريري
أبو العز الحريري

طالب النائب أبو العز الحريرى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بإدخال 12 تعديلا على مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمرسوم رقم (46) لسنة 2011 الخاص, والمطالب بتعديل بعض أحكامه رقم (73) لسنة 1956 الخاصة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, لتسهيل العملية الانتخابية بما يضمن شفافيتها ونزاهتها فى داخل مصر وخارجها .

كما اقترح الحريرى إضافة فقرة جديدة على المادة "3" مكرر والخاصة بإنشاء مفوضية عامة مستقلة للانتخابات برئاسة أمين عام, وتعمل كجهاز تنفيذى دائم للجنة العليا للانتخابات وتحت إشرافها وتنقل إليها اختصاصات وموارد وموازنة الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية, وتكون لها فروعًا له في كل محافظة من محافظات الجمهورية وتمارس اختصاصات المفوضية العامة في نطاقها المكاني.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية تشكيل المفوضية وفروعها واختصاصاتها والعاملين بها ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية, لتغيير مجمل نظام الدعم "اللوجستى " للانتخابات ليصبح مسئولية جهة تتمتع بالاستقلالية والقدرة على ممارسة دورها .

وحدد عضو مجلس الشعب التعديلات ال"12" المقترحة على مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية فى تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون, وتعيين أمين لكل لجنة والإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها, والإشراف على القيد بها وتصحيحها مع تحديد الدوائر الانتخابية, بالإضافة إلى وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الاحزاب السياسية والمستقلين, وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها ووضع القواعد

المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية . 

كما شدد الحريرى فى تعديلاته المقترحة على وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية  بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب, على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, بالإضافة إلى وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة, مع إعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء وتحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
وأكد على أهمية  وضع قواعد تطوير آليات وأدوات العملية الانتخابية وقواعد استخدام تكنولوجيا المعلومات فى العملية الانتخابية بكامل مراحلها, بما فيها التصويت الالكترونى والإشراف على تنفيذ ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل ذلك زمنيا وفنيا و إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.