عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حبس أستاذ بطب قصر العيني 3 سنوات نصب على المواطنين

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، بحبس طبيب في مستشفى قصر العيني، ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه غيابيًا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وجهت النيابة للمتهم ر.أ أستاذ نساء وتوليد في كلية طب قصر العيني، تهمة الاحتيال وجمع أموال من قاطني العقار رقم 29 بشارع نوال في حي العجوزة، والذي يضم عددا من الشخصيات المهمة، بعدما قام المتهم بإيهامهم أنه رئيس اتحاد الشاغلين بالعقار، وجمع أموال طائلة نظير خدمات لم تقدم.

وجاء في أسباب إدانة المحكمة للمتهم، أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض، أن جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 33 من قانون العقوبات.

وتتطلب توافرها أن يكون هناك ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه، بقصد خدعة أو الاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال، الذي يتوافر بطرق احتيالية في جريمة النصب، ويجب أن يكون في إيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة،  وإحداث أمل بوجود ربح وهمي أو غير ذلك.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها سالف الذكر، أن المتهم استخدم اسمًا كاذبًا أو صفة واستولى على أموال الغير دون وجه حق، كما توجد علاقة سببية بين وسيلة الاحتيال والاستيلاء على المال، بقصد سلب ثروة الغير.

وكان المعروف عن المتهم سوء السمعة بين زملائه في العمل وجيرانه بالعقار، الأمر الذى يؤكد أنه استخدام فطنته المتدنيه فى استخدام الحيل الخادعة للنصب على المجنى عليهم، ليظهر أمام الجميع أنه

بعيد كل البعد عن الشرف والأمانة، الذي يمنحها "البالطو الأبيض" لرجاله.

 

ويشار إلى أنه بهذا الفعل المتدنى إهان نقابته وسمعته وسمعة زملائه الأطباء، ونقض كل مواثيق الاحترام التى درسها وتعلمها فى كلية الطب الذى درس بها سبع سنوات لينتهى به المطاف إلى نصاب مُحتال.

 

من جانبهم أرسل المجني عليهم خطابًا رسميًا من الحكم الصادر ضد المتهم إلى رئيس جامعة القاهرة، مؤكدين على أن الصادر ضده الحكم يعد عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لذلك تقع عليه حكم المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الخاصة بالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أعضاء هيئة التدريس والتي تصل عقوباتها إلى العزل من الهيئة.

وأكد الخطاب على أن الحكم الصادر في حق  المتهم يمثل جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويعتبر فقد أحد وأهم شروط شغل الوظيفة العامة، "حسن السمعة والسلوك"، ما يقضي إلى توقيع الجزاء التأديبي المقرر لهذا الفعل المخل بالشرف والأمانة وهو الفصل من الخدمة.