فصل العامل في حالة عمله مع جهة أجنبية دون ترخيص
كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تعرض العامل للفصل أو إنهاء الخدمة بالقانون الجديد للخدمة المدنية
إذا أخل بعدد من القواعد والشروط المنظمة للعمل التي نصت عليها المادة 66 من القانون التي تضمنت حالات انتهاء الخدمة وحصرتها في أي صورة من الحالات الآتية: أولاها بلوغ العامل بالحكومة سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، أو عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص والاستقالة، والفصل من الخدمة، وفقد الجنسية أو انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخري، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
شملت أسباب الفصل الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، والالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة مصر العربية، إضافة إلي الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، أو في حالة الوفاة.
وأشار الوزير إلي أن حصول القيادات علي تقريرين متتاليين بدرجة متوسط يؤدي مباشرة إلي فصله من وظيفته الحكومية وفقاً للقانون الجديد.
وكشف الدكتور طارق الحصري، مستشار التطوير الإداري لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن التدريب في الجهاز الإداري
وأشار «الحصري» إلي أنه باستعراض النص السابق يتضح أن يقرر حكم جديد لم يكن يتضمنه قانون نظام العاملين «المُلغي» وكذلك لائحته التنفيذية، مؤكداً أنه سيظل تطبيق هذا النص معلقاً علي صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والجاري إعدادها ومناقشتها مجتمعياً.