عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"سوق المال" يحدد 6 ملاحظات على التشريع الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

حدد مجتمع سوق المال 6 ملاحظات على مشروع قانون الاستثمار الجديد.. تضمنت ملاحظات الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن يتم استمرار اضافة «المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة» وهى تلك المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتسري عليها إحكام قانون

المناطق الاقتصادي ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، حيث إن المادة «3» من مواد قرار اصدار القانون نصت علي أنه «مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 باصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات البيعة الخاصة تسري احكام القانون المرافق على جميع الشركات والمنشآت أياً كان شكلها القانوني أو النظام الخاضعة له التي تنشأ بعد تاريخ العمل به»، لذا طالبت الجمعية بدمج قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة في القانون المقترح بحيث يسري نص المادة «3» على جميع الشركات والمنشآت أياً كان شكلها القانوني أو النظام الخاضعة له بما في ذلك شركات التنمية الرئيسية وشركات التنمية التي يتم انشاؤها في ظل نصوص قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وبالتالي يكون بين طياته جميع النظم القائمة «استثمار داخلي - مناطق حرة - مناطق استثمارية - مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة».
كما تضمنت الملاحظات ضرورة النظر في معالجة المشكلات الخاصة بالاستثمار في سيناء، وكذلك اصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد، والعمل على تسيير اجراءات اعتماد محاضر مجالس الادارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات واعادة النظر في حدود سلطة الجهات الادارية المختصة في الاعتراض على ما يرد بتلك المحاضر، وتيسير اجراءات زيادة رأسمال الشركات وكذا المساهمة العينية في رأس المال، والعمل على استخدام التكنولوجيا والانترنت لانشاء الشركات واعتماد المحاضر وتقديم الطلبات واستخراج الشهادات.
ليس ذلك فقط بل طالبت الجمعية باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة «45» من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بالنص التالي «يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطي مقابل الحصص العينية،كما يجوز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركات خلال السنتين الماليتين الأوليتين للشركة بموافقة مجلس ادارة الهيئة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لها القانون، بالاضافة إلى تعديل مسمى «وزير الاستثمار» في كافة المواد الخاصة بالقانون

الى الوزير المختص».
وقال محسن عادل، نائب رئيس جمعية الاستثمار والتمويل، أنه تم تحديد عدد من الاقتراحات لتعديل بعض بنود القانون ومنها المطالبة بحذف عبارة حذف عبارة «حسن النية» في تعريف المستثمر الأجنبي، كما تم تعريف الاستثمار بأنه استخدام المال المستثمر لمزاولة الانشطة الاستثمارية المختلفة التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد،وهذا التعريف غير محدد المعالم، لذلك نوصي بالنظر في تحديد مجالات الاستثمار التي ترنو اليها الدولة هديا بما كان متبعاً في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المزمع إلغاؤه الذي ذكر في مادته الأولى مجالات الاستثمار على سبيل الحصر وما يؤيد وجهة نظرنا هو المادة رقم «23» التي تمنح لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة حق تقرير حوافز وإعفاءات ضريبية وغير ضريبية اضافية لجذب الشركات العالمية ومجالات الاستثمار التي وردت على سبيل الحصر في تسعة بنود بالمادة رقم «23»  التي تمنح لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة حق تقرير حوافز واعفاءات ضريبية وغير ضريبية اضافية لجذب الشركات العالمية ومجالات الاستثمار التي وردت على سبيل الحصر في تسعة بنود بالمادة رقم «23» وهو ما نرى معه أن تكون هذه البنود التسعة هى ذات محددات تعريف الاستثمار في البند 5 من المادة الاولى من القانون المقترح، كما يقترح بخصوص تعريف المال المستثمر يقترح تعديل عبارة «الامتيازات التي تمنح بمقتضى القانون العام» الى الامتيازات التي تمنح بمقتضى القوانين السارية.