رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة

د. محمد معيط
د. محمد معيط

كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة قدمت التعديلات النهائية لصناديق التأمين الخاصة إلى وزير الاستثمار أشرف سالمان بعد أن اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، ومن المتوقع أن يقوم الوزير بإصدارها قريباً، وذلك لتنظيم وتطوير أداء وعمل الصناديق.

وقد ناقشت الهيئة مشروع اللائحة فى المؤتمر السادس لصناديق التأمين مع رؤساء مجالس إدارات الصناديق الأسبوع الماضى.
وقال الدكتور محمد معيط: إنه تم إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 تمكن الصناديق من الإدارة الكفء للأموال وزيادة عوائدها مع الرقابة الدقيقة وتطوير الأداء بما يمكن من حل المشكلات التى صاحبت التطبيق، لافتاً إلي أن القانون السارى عمره أكثر من 41 عاماً، ولا يفى حالياً بتحقيق أهداف الصناديق، لافتاً إلى أن 95% من الوضح الحالى للصناديق فى مصر وفقاً لمزايا محددة ونحو 5% فقط بمزايا غير محددة وكان من المفترض أن يحدث العكس وأن نظام المزايا المحددة عرضة للتآكل بفعل التضخم السنوى، إضافة إلى ما يتضمنه من مشاكل فى التطبيق، كاشفاً عن اتجاه الهيئة لدراسة هذا الوضع وأن التعديلات الجديدة تعالج كثيراً من المشكلات القائمة.
وتنشر «الوفد» تفاصيل التعديلات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الصناديق الخاصة المقدم لوزير الاستثمار المقرر إصدارها من الحكومة.
وقد أجازت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شطب الصندوق إجبارياً إذا تبين أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أى من الإجراءات التى تضمن إعادة التوازن المالى للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كليهما معاً، وفقاً لما يسفر عنه الفحص الاكتوارى للصندوق.
ومعالجة مشكلات التصفية أنه بعد انتهاء المصفى من عمله يصدر رئيس الهيئة قراراً بشطب الصندوق ويتم نشره فى الوقائع المصرية.
كما سمحت لمجلس إدارة الصندوق أن يسند إدارة محفظة استثماراته إلى مدير استثمار من المرخص لهم لدى هيئة الرقابة المالية، وسمحت بتعيين خبير أو أكثر فى مجال التأمين أو الاستثمار فى جلسات مجلس الإدارة وذلك دون أن يكون له صوت معدود.
ووضعت التعديلات شروطاً أن يكون من بين المستندات اللازمة للتسجيل بيان بالشروط العامة للعمليات التى يباشرها الصندوق والأسس الفنية التى يقوم عليها طبقاً للتقرير الاكتوارى المرفق مع المسندات المقدمة والمعد وفقاً للقواعد والضوابط التى تقرها الهيئة فى هذا الشأن، وذلك بالنسبة للصناديق التى تتطلب ذلك، كما يخطر وكيل مؤسسى الصندوق فى حالة رفض تسجيل الصندوق بالأسباب كتابة وذلك بموجب كتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.
وأوجبت التعديلات أن يتضمن النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص الأحكام الخاصة فيما يتعلق بالأحوال التى تزول فيها صفة العضوية ببلوغ سن التقاعد والوفاة، وتحديد قواعد معاملة أوضاع الأعضاء بالنسبة للذين ينقلون جبراً أو اختياراً إلى جهات عمل أخرى، أو يعارون أو يحصلون على إجازات بدون مرتب، واسترداد العضوية، وبيان حقوق والتزامات الأعضاء فى هذه الحالة، والخروج الجماعى، أياً كان سببه.
وتناولت التعديلات تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وآلية انتخابه وتغيير أعضائه، فضلاً عن السماح لرئيس الهيئة بدعوة الجمعية العامة غير العادية فى أى وقت.. وقد حددت بدقة لم توجد فى الوضع الحالى شكل مجلس الإدارة من عدد فردى لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي 15، وتضمن أن يجوز تشكيل مجلس الإدارة من عضوين أو أكثر من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار والتأمين من غير الأعضاء بموافقة الجمعية العمومية، ويجب أن يقل عدد الأعضاء من ذوى الخبرة والمعينين من طرف الجهة المساهمة فى الصندوق عن نصف أعضائه.
واستحدثت مادة رقم 16 ونصت على أنه يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة – على النموذج المُعد لهذا الغرض من الهيئة – عضواً آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية، على أن يعتمد ذلك من مدير الصندوق وعلى أن تتم تلك الإجراءات قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ 24 ساعة على الأقل، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
واستحدثت مادة أخري برقم 17 وهي يلتزم الصندوق بإبلاغ الهيئة بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية قبل الانعقاد بـ 15 يوماً على الأقل بموجب كتاب مرفق به صورة الدعوة الموجهة للأعضاء وجدول الأعمال وللهيئة إيفاد ممثل لها لحضور الاجتماع وإبداء ما تراه من ملاحظات.
أما المادة 18، فتقضي علي أن أموال صناديق التأمين الخاصة توظف فى القنوات الاستثمارية التالية مع الالتزام بالضوابط الواردة قرين كل منها:
- ودائع مصرفية وشهادات ادخار وشهادات استثمار بالعملة المحلية أو الأجنبية صادرة عن بنوك مسجلة لدى البنك المركزى المصرى وبحد أقصى 35٪ من جملة أموال الصندوق وبشرط ألا تزيد جملة التوظيفات لدى البنك الواحد على 25٪ من جملة أموال الصندوق فى حال تخطى أموال الصندوق 100 مليون جنيه.
- سندات وأذون خزانة حكومية وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى وبحد أدنى 15٪ وحد أقصى 70٪ من جملة أموال الصندوق.
- سندات وسندات توريق وصكوك قابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية وبحد أقصى 15٪ من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة على جهة واحدة على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من إجمالى قيمة كل إصدار من إصدارات هذه الجهة أيهما أقل.
- وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدى وبحد أقصى 20٪ من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
- وثائق صناديق استثمار مفتوحة فى الأسهم أو صناديق الاستثمار القابضة وبحد أقصى 15٪ من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
- أسهم متداولة فى البورصة المصرية وبحد أقصى 15٪ من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم صادرة عن جهة واحدة على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أيهما أقل.
- يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى الأوراق المالية الواردة بالبندين 3 و6 والصادرة عن جهة واحدة على 5٪ من جملة أموال الصندوق.
- يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الواردة ببند 5 والأسهم الواردة ببند 6 على 20٪ من جملة أموال الصندوق.
- صناديق استثمار عقارى وبحد أقصى 10٪ من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
- تملك عقارات داخل البلاد وبحد أقصى 15٪ من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بالشهر العقارى، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على 5٪ من جملة أموال الصندوق.
- يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الواردة ببند 8 والعقارات الواردة ببند 9 على 15٪ من جملة أموال الصندوق.
- منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى 25٪ من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد على 75٪ من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق، وعلى أن يتم السداد بعائد لا يقل عن معدل العائد الفنى المستخدم فى الدراسة الاكتوارية أو الفرصة البديلة أيهما أكبر.
- استثمارات أخرى وبحد أقصى 5٪ وبشرط عدم ممانعة الهيئة عليها.
وتضمن التعديل السابع فى المادة 19 التى اجازت لمجلس ادارة الصندوق بأن يعهد بإدارة محفظة استثماراته إلى مدير استثمار أو أكثر من بين الشركات المرخص لها من الهيئة مع التزام بمحددات الاستثمار الواردة بالقانون ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للتعاقد المشار إليه.
ويلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله أكثر من 100 مليون جنيه تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة ويتبعه عدد كافى من العاملين وفقاً لضوابط الهيئة.
واشترطت التعديلات أن يتضمن تقرير مراقب حسابات الصندوق فى حالة وجود تحفظات بيان مدى تأثيرها على المركز المالى للصندوق، كما أوجبت على مراقب الحسابات أن يخطر الصندوق كتابة بأى نقص أو خطأ أو أية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه مع التزامه فى ذات الوقت بإخطار الهيئة بذلك.