رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعديل تشريعي لإحكام الرقابة على الحسابات الخاصة

هاني قدري
هاني قدري

تدرس وزارة المالية إدخال تعديل تشريعي لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.

يستهدف التعديل خضوع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة علي كل الجهات العامة، وذلك فيما يخص المناقصات والمزايدات التي تجريها هذه الصناديق والحسابات الخاصة أو صرف أجور ومكافآت للعاملين بها.
وأكد هاني قدري دميان وزير المالية أن التعديل التشريعي يؤدي إلى مزيد من تفعيل المظلة الرقابية الموجودة بالفعل حاليا، حيث توجد رقابة قبل الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ممثلة في المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية وأخري بعد الصرف ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أن وزارة المالية تسعي من خلال هذا التعديل التشريعي المقترح إلي توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية وعدد آخر غير معتمد يجري حاليا دراسة اعتماد لوائحها، وأشار إلي أنه طالب الإدارة المركزية للخبرة المالية التابعة للوزارة بسرعة الانتهاء من مراجعة اللوائح المالية والإدارية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة تمهيدا لإصدار قرار باعتماد هذه اللوائح المالية والإدارية وهو ما سيوجد آلية فعالة لإحكام الرقابة علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة ويزيل مخاوف انحرافها.
وقال إن عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات الموازنية (جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات خدمية) الموجودة حاليا بمصر طبقا لآخر إحصاء تم في 30 يونيو الماضي يبلغ نحو 6347 حسابا بإجمالي أرصدة 27.275 مليار جنيه.  
وكشف وزير المالية عن امتلاك وزارة المالية لحصر كامل بعدد و أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية المفتوحة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد  فهي تشمل 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الإداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه.
كما يبلغ عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة 179 حساب برصيد إجمالي 9.8 مليار جنيه.
وأكد الوزير أنه طوال السنوات الماضية كانت الخزانة العامة تحصل علي جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة وبنسبة 5% علي الأقل من إيراداتها لدعم الموازنة العامة، وذلك بمقتضي تأشير خاص يصدر بموازنة الجهة، أما الآن فقد تم وضع الأساس التشريعي لهذا الإجراء من خلال قوانين ربط الموازنة العامة للدولة اعتباراً من السنة المالية 2012/2013 والذي ينص علي أيلولة 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، إلى جانب ما سبق من أيلولة نسبة 25% من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي في 30 يونيو 2013 للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط مما أدي إلي توريد نحو 10.6 مليار جنيه للخزانة العامة خلال العامين الماليين الماضيين مما أسهم في زيادة موارد الموازنة العامة وبالتالي تخفيض العجز الكلي.
وأكد الوزير أن عمليات الخصم تستبعد عددا من البنود حيث تم إصدار منشور يوضح حالات الاستثناء من خصم الـ10% وهي المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات راس المال الدائم بالمدارس الفنية، وايضا عدم إخضاع ذات الإيراد لخصم نسبة الـ10% أكثر من مرة درءا للازدواجية وكذلك استثناء من الخصم قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية من إيرادات حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات وكذلك المكون السلعي بالوحدات الإنتاجية حفاظا علي رؤوس أموال هذه الكيانات.
وأشار إلي أن القانون حدد أيضا بصورة واضحة الصناديق والحسابات المستثناة من خصم نسبة الـ10% وهي التي تكون مواردها من التبرعات أو الهبات التي يقدمها المواطنين وذلك إعلاء لرغبة المتبرع في توجيه تبرعه للخدمات التي يقدمها الصندوق او الحساب الخاصة، أيضا تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقا لاتفاق تعاون مع احدي الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، إلي جانب استثناء حسابات المشروعات البحثية من توريد اية مبالغ للخزانة العامة مثل المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية او مشروعات ممولة من جهات أجنبية.
من ناحية أخري أكد أبو بكر عبد الحميد المسئول عن الحسابات والصناديق الخاصة بوزارة المالية أن الوزارة حرصت عند تنفيذ خصم نسبة

الـ10% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة علي المحافظة على رؤوس أموال هذه الكيانات باستبعاد المصروفات المتعلقة بنشاطها مثل قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بحسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وعدم احتساب نسبة الـ10% من التحويلات الواردة لهذه الحسابات والصناديق فى إطار الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وكذلك ضمان عدم الازدواجية التى قد تنتج عن تحويل مبلغ من صندوق لآخر سبق خضوعه وذلك بعدم الخصم مرة أخري على هذا الحساب.
كما أكد أبو بكر أنه لا صحة على الاطلاق للأرقام المبالغ فيها حول أرصدة هذه الصناديق والتي ادعى البعض أنها تعدت التريليون جنيه، وأكد أن هناك خلطا بين المفاهيم المحاسبية فى هذا الشأن ولذا يجب تحرى الحيطة والحذر والدقة فيما يتم تداوله من معلومات على كافة المستويات حيث أن المبالغة الشديدة والبيانات المغلوطة والتهويل خاصة فيما يتعلق بالأرقام يسبب بلبلة وإثارة للرأي العام.
وحول المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات للموازنة العامة أوضح أن هناك بعض التحديات التى تعوق الاستجابة لهذه المطالب أهمها أن عددا كبيرا من هذه الصناديق تمثل كيانات اقتصادية مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات فهي تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل فى طبيعتها شركات مقاولات ومن أجل الحفاظ عليها يجب استمرارها خاصة أنها تؤدي خدمات فعلية بقطاع المقاولات وتعد إحدى الآليات التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خطط رصف وتحسين شبكة الطرق، كما أن البعض  الآخر يحصل علي تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لا يمكن معها إلغاء أو ضم تلك الصناديق للجهات الحكومية. وقال إن هناك ايضا بعض الصناديق ذات غرض اجتماعي مثل صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقي تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها.
وأضاف أبو بكر أن وزارة المالية اتخذت من التدابير والآليات اللازمة ما يحفز الجهات الإدارية بإغلاق حساباتها ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد حيث صدر القانون رقم 65 لسنة 2014 حيث نصت المادة 12 منه على أنه في حالة عدم التزام الجهات بنقل أرصدتها في موعد غايته شهر من صدور القانون يؤول للخزانة العامة نسبة 50% من أرصدة هذه الحسابات على أن يؤول كامل الرصيد للخزانة العامة في حالة عدم الالتزام بعد مضي 6 أشهر من صدور القانون وهذا القانون سيسهم في قيام هذه الجهات بنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمطالبة البعض بضم الحسابات الخاصة بالجهات الإدارية المفتوحة خارج البنك المركزي أوضح أنه يجب أن يتم أولاً دراسة الهياكل التمويلية لهذه الحسابات أو الصناديق لمعرفة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حتى لا تتحمل الدولة عبء سداد هذه الالتزامات.