رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"المصرية" تقدم مقترحات حول مشروع "الصكوكط المقترح

بوابة الوفد الإلكترونية

أوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل بعدد من النقاط حول مشروع قانون الصكوك، تتضمن إضافة صلاحيات لهيئة الرقابة الشرعية في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تقوم الهيئة بإعداد تقرير بشأن رأيها الشرعي في مدي توافق الإصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

وكذلك إبداء الرأي الشرعي بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدي توافق العقد الذي تصدر مقابله الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أوصت بضرورة التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الإصدار وحتي الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، علي أن يتم نشر ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن بصورة دورية.
اقترحت الجمعية بعدم النص علي أنواع عقود الصكوك أو تعريفاتها في القانون والاكتفاء بالنص علي أنه يجب أن تصدر الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها الإجارة - المضاربة - ملكية الخدمات - الوكالة بالاستثمار المشاركة - المرابحة - السلم - الاستصناع - بيع حق المنفعة، مع الإشارة إلي أنه يمكن إضافة أي عقد آخر توافق عليه الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلي العقود الجائز إصدار صكوك بمقتضاها، والإشارة إلي أنه يجوز استخدام صكوك التمويل في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفي التجارة الداخلية والخارجية وفي أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل.
وأكدت أنه يمكن منح جوازية للجهة الراغبة في إصدار الصكوك، إما أن تصدر الصكوك علي قوائمها المالية مباشرة مع الالتزام بفصل الحسابات الخاصة بالصكوك أو القيام بتأسيس شركة ذات غرض خاص تنتقل إليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وتقوم بإصدار صكوك في مقابلها علي أن يتم تأسيس وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص لدي الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة الشركة ذات الغرض الخاص يجب اشتراط أن يتم إصدار صكوك التمويل خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات أو المنافع إلي الشركة ذات الغرض الخاص، وإلا التزمت بدفع الرسوم والضرائب المقررة التي تم إعفاؤها منها، مع الأخذ في الاعتبار أن تتولي الشركة المصدرة تملك الموجودات والمنافع والحقوق وإصدار الصكوك في مقابلها، وكذلك إدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطالبت بالتصرف في المشروع بالكامل أو في جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفقاً لما تحدده

نشرة الاكتتاب، بالإضافة إلي توزيع العائد أو الربح علي حملة الصكوك، وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلي الجهة التي صدرت الصكوك لصالحها، وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها، عدم النص علي فترة زمنية معينة لعمر الإصدار في القانون وأن تحال هذه الفنيات لمشروع اللائحة التنفيذية.
وأوضحت الجمعية أنه بخصوص تكوين صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في الصكوك نقترح النص عليه باللائحة التنفيذية للقانون مع تركه جوازياً لكل إصدار علي أن ينص علي شروطه وإجراءاته بنشرة الاكتتاب متضمناً أنه سيتم تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع علي أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الاستحقاق علي مالكي صكوك التمويل، وأنه بخصوص المادة رقم 14 مكرر 11 نقترح إضافة إنه إذا لم يكتتب في جميع الصكوك المطروحة خلال المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب لمدة لا تتجاوز شهراً.
كما خلصت الجمعية إلي 16 مقترحاً إضافية بخصوص مشروع اللائحة التنفيذية التي ستعد مستقبلاً لهذا القانون إلي جانب رؤية لمعايير إصدار وتملك وتداول الصكوك الموافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.
تؤكد الجمعية أن مشروع الصكوك الجديد استوفي كل النواحي التشريعية والفنية له، كما أخذ في الاعتبار من التجارب الناجحة من الدول الأخري التي تصدر الصكوك، ونؤكد أن صكوك التمويل هي أحد الأبواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال والمستثمرين المستهدفين وقطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها، مع ضرورة تسهيل إجراءات قيد وتداول صكوك التمويل من خلال البورصة المصرية كعنصر تحفيز يسهم في تحقيق الغرض الرئيسي من هذه الأداة التمويلية المتميزة.