ضوابط صرف علاوة الحد الأدنى للأجور
وقع الدكتور احمد جلال وزير المالية اليوم منشوراً عاماً يحمل رقم 1 لسنة 2014، يحدد التعليمات المالية الواجب الالتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة للعاملين المدنيين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 .
طالب المنشور مراقبى الحسابات والمديرين الماليين وممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية المختلفة أولاً: صرف العلاوة اعتباراً من شهر يناير 2014 للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الادارة المحلية غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة ، مع مراعاة عدة ضوابط ابرزها ان يكون صرف العلاوة شهرياً للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية او سنوية او حوافز او مقابل عن الجهود غير العادية او بدلات ، بحيث يقل اجمالها عن 400% من مرتباتهم الأساسية فى 31 ديسمبر 2013 ، وان تحدد قيمة العلاوة بالجنيه على اساس الفرق بين قيمة نسبة 400% من المرتبات الاساسية والمتوسط الشهرى لقيمة ما يحصلون عليه سنوياً من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم ايا كان مصدر تمويلها من الخزانة او ذاتياً ، ويراعى فى حساب الفرق اية مكافآت او بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية او تصرف بصفة جماعية او شهرية او دورية لمرة واحدة او عدة مرات فى العام الواحد ، على ان يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه عند حساب تلك العلاوة ، ولا يؤخذ فى الإعتبار لدى
كما حدد المنشور صرف العلاوة تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للاجور ، ويتم الخصم بتكاليف العلاوة المقررة على اعتمادات باب الاجور والتعويضات بموازنة الوحدة الادارية للسنة المالية 2013 /2014 ، على ان توافى وزارة المالية قطاع الموازنة المختص فى موعد غايته الاول من ابريل 2014 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز باب الاجور .