عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قرار جديد من الضرائب لإلزام الشركات بالإنضمام للفاتورة الإلكترونية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

 أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (٦١٩) لسنة ٢٠٢١ بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة في مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وذلك وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك إعتبارًا من ١٥ فبراير ٢٠٢٢.

 

اقرأ أيضًا.. المالية تحظر التعاقد مع الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات إلا المسجلين فى «الفاتورة الإلكترونية»

 

رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب

 وأوضح رئيس المصلحة أنه قد سبق هذا القرار صدور قرار رقم (٤٤٣) لسنة ٢٠٢١ بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المُسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة  ، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإجمالى عدد (٣٧٣٨ )  بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات ، وذلك إعتباراً من ١٥ ديسمبر ٢٠٢١.

 

 وأشار "عبد القادر" أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات "وزير المالية " بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

 

 وأوضح "عبد القادر" أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال خاصية التسجيل الذاتي

على المنظومة ومتطلباتها، لافتًا إلى أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة، وهى الاسم، والصفة، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصي.

 

 واستكمل "عبد القادر" الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الإلتزام بها، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير  (ERP SYSTEM)، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (portal)، وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير ( ERP SYSTEM) وفقًا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء في إصدار الفواتير إلكترونيًا من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.

 

 وأشار رئيس المصلحة إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المُشار إليها في القرار، وأضاف أن مصلحة الضرائب تقوم بالرد على الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الخط الساخن 16395، والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة.

 

لمتابعة المزيد من أخبار الضرائب اضغط هنا