رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تلميذ "غالى" يتفوق عليه فى "الجباية"

ممتاز السعيد
ممتاز السعيد

أكد خبراء المجتمع الضريبى أن القرار الجمهورى برفع سعر الضريبة للعديد من السلع والانشطة يعتبر عودة صريحة لعصر الجباية التى كان يعانى منها المجتمع المصرى قبل الثورة. وانتقد الخبراء بشدة إعلان الحكومة للقرار ثم التراجع عنه قبل دراسته جيداً.

مؤكدين ان هذا التردد فى تطبيق القرار سيؤدى الى حدوث حالة ارتباك داخل الأسواق نتيجة لجوء التجار والمستثمرين الى تحصين انفسهم من تداعيات رفع سعر الضريبة ، وبالتالى فان الحكومة لن تحصل على فوائد القرار من الحصيلة الضريبية وفى المقابل تسببت فى رفع الاسعار بالأسواق وتحميل المستهلك بأعبائها. وكشف الخبراء أن القرار لم يتم إلغاؤه تماماً ولكن تم تأجيل تطبيقه ، مما يعنى أنه من الممكن تطبيقه فى اى وقت.
ومن جانبه أكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى أن الحكومة تبحث بالفعل عن موارد لسد العجز الرهيب فى الموازنة العامة للدولة ، ولكن هذا لا يعد مبرراً لاختيار التوقيت الحالى لتطبيق هذه الزيادة الضريبية ، حيث لن يتحمل المواطن العادى اعباء هذه الزيادات على الإطلاق. واشار «عبدالغنى» إلي ان القرار تم تجميده فقط والمجتمع التجارى والصناعى يستعد حالياً لتطبيقه فى أى يوم ، وبالتالى سيبدأون من الآن فى تخزين منتجاتهم ورفع اسعارها انتظارا لموعد التطبيق.
وأوضح أن القرار سيؤدى الى خروج 50 سلعة من سلع الجدول التى كان يفرض عليها ضريبة مبيعات بأسعار محددة ومبالغ قطعية لمرة واحدة لإخضاعها لسعر ضريبى جديد يستهدف زيادة الحصيلة فقط. وطالب عبدالغنى بضرورة فتح حوار مجتمعى يضم خبراء الضرائب والاقتصاد والمستثمرين من كافة الاتجاهات لدراسة مثل هذه القوانين وتأثيراتها قبل إعدادها والإعلان عنها حتى لا يتكرر هذا التخبط فى تنفيذ القرارات مرة أخرى.
ومن جانبه يشرح الخبير الضريبى عادل البكرى آثار ما تضمنه القرار مؤكداً أن القرار يقسم شريحة الضريبة على الإعلانات الى 10% لمن تبلغ مليون جنيه، و15% لما زادت علي المليون ووصلت الى 25 مليوناً ، و25% لمن تجاوزت أكثر من 25 مليون جنيه ، موضحاً ان الضريبة كانت موحدة بواقع 15% ، وهذا سيؤدى الى لجوء اصحاب القرار الاقتصادى الى بديلين ، الاول اضافة تكلفة الاعلانات الى سعر المنتج مما سيؤثر على المواطن المستهلك ، أو خفض تكلفة الدعاية والاعلان مما سيؤدى الى تراجع توزيع السلعة وبالتالى خفض الارباح التى ستؤدى بدورها الى خفض الحصيلة الضريبية !!
ويكشف بكرى عن خطر سيواجه الاقتصاد المصرى نتيجة هذا القرار ويتمثل فى ضعف الميزة التنافسية للسلع والانشطة المصرية بالمنطقة بعد رفع الضريبة الى 25% مما يجعلها أعلى سعر ضريبى بمنطقة الشرق الأوسط ، مشيرا الى توجيه رسالة سلبية للمستثمرين المحليين والاجانب بإخضاع الضرائب على الاندماج بين الشركات وعمل ضريبة على اعادة التقييم فى حالة تقسيم الشركات ، وعمل ضريبة على ارباح الاستحواذ سواء على اسهم الشركات المقيدة او غير المقيدة بالبورصة رغم اعفائها بالقانون ، بخلاف تهديد المشروعات الصغيرة بحرمانها من اعفاء الخمس السنوات للمشروعات الممولة من صندوق الاجتماعى وقصر الاعفاء على 50% من الارباح بحد اقصى 50 الف فقط، بالاضافة الى تجاهل المشروعات الممولة ذاتيا من تلك الاعفاءات!!.
وجاءت تبريرات وزير المالية ممتاز السعيد للقرار مؤكداً أنه كان يستهدف زيادة أسعار عدد من السلع ليس لها أى تأثير على المواطن، واوضح أنها زيادات نسبية لتتناسب مع الزيادة التى أقرها المنتج على المستهلك، واصفاً الزيادات الضريبية بانها زيادات طبيعية ، وبرر قائلاً ان التجار يرفعون الأسعار يومياً ولا يعترض المواطن!!.
وقال وزير المالية إن ضريبة المبيعات تعد أقل ضريبة فى العالم وتراعى محدودى الدخل ولا يمكن المساس بمحدودى الدخل. وحول العقل المدبر لهذه القرارات قال الوزير إنها أمور اقتصادية وليس قرارا من أحد ، مشيرا الى انه جاء بالتشاور مع مجلس الوزراء ووزارة المالية باعتباره برنامجا اقتصاديا للدولة وليس لصندوق النقد دخل فيه !!
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات يعد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار. وتتعلق التعديلات بقانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية.
وتتمثل فى زيادة ضريبة المبيعات علي السجائر بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة. وفرض ضريبة جديدة على «البيرة» قدرها 200%، بحد أدنى 400 جنيه  على «الهيكتو لتر» للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على

اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمضغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150% للمحلي والمستورد.
كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.
كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد «واحد  في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد  خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
ونصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و 15%  للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و 25% للإعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه. على أن يتم قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه،  ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية،  وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
كما شمل القرار فرض ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها،  ومنها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، و ضريبة مقدارها 100 جنيه سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و 18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي 15 طنا، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد على 5 أطنان، و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة  تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات»  فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة «سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و30 جنيها لرخصة البناء.
ونص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم  على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.
وفرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر. وتحتسب الضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء، أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.