عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الضرائب تهدد شركات تقسيط السيارات والسلع المعمرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعدت جمعية خبراء الضرائب المصرية مذكرة عاجلة لتقديمها الى ممتاز السعيد وزير المالية تتضمن عدة اقتراحات بشأن تقديم وزارة المالية تيسيرات عملية لمساندة الشركات والمنشآت المتضررة من احداث الثورة وتفاقم أزمة نقص السيولة بالكثير منها.

تأتى أبرز الاقتراحات المقدمة من الجمعية ضرورة تغيير المعاملة الضريبية للشركات التى تعمل بنشاط البيع بالتقسيط للسيارات والسلع المعمرة، وذلك بإضافة نشاط هذه الشركات الى حكم البند رقم (1) من المادة 52 من قانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005، حيث تنص هذه المادة على أنه لا يتم اعتماد تكلفة الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية  فيما يجاوز اربعة امثال متوسط حقوق الملكية. واستثنى القانون البنوك وشركات التأمين والشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتجديدها قرارا من الوزير المختص. ويستند هذا الاقتراح الى القرار الوزارى رقم (126) لسنة 2006 الصادر من وزير المالية بإضافة نشاط شركات التوريق وشركات التأجير التمويلى للانشطة التى لا يسرى عليها حكم هذه المادة من القانون لفتح الباب امامها للحصول على التسهيلات ائتمانية دون التقيد بنسبة اربعة امثال متوسط حقوق الملكية .
واكد المحاسب القانونى أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تعديل وضع تيسيرات ضريبية وائتمانية لنشاط الشركات العاملة بنظام البيع بالتقسيط للسيارات والسلع المعمرة يمكن ان تسهم كثيراً فى انعاش السوق، بالاضافة الى نمو وازدهار صناعة السيارات و السلع المعمرة التى تعتبر قطاعا فى غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطنى، خاصة أن نظم تقسيط أثمان البيع تهدف إلى تحريك السوق، والذى يعد أهم الضروريات فى الوقت الحالى، لما يمكن أن تسهم به فى زيادة دور البنوك والمساهمة فى تحريك الأموال التى لديها وتنميتها والعمل على تقليل نسب التضخم من خلال إقراضها لهذه الشركات.
لافتًا الى إمكانية تنفيذ هذا الاقتراح بإصدار قرار وزارى أسوة بالقرار المماثل الصادر من وزير المالية عام 2006 بإضافة نشاط شركات التوريق وشركات التأجير التمويلى للأنشطة التى لا يسرى عليها حكم البند (1) من المادة (52) من

قانون الضرائب بشأن اعتماد تكلفة الحصول على قرض التسهيلات الائتمانية دون التقيد بنسبة 4 أمثال متوسط حقوق الملكية، موضحاً أن الشركات التى تعمل فى نشاط التقسيط للسيارات والسلع المعمرة تعتبر شركات تجارية تباشر نشاط التمويل، حيث تقوم بالاقتراض من البنوك وإعادة هذه الأموال مرة أخرى للسوق عن طريق تمويل شراء السلع وبيعها للمواطنين بنظام التقسيط، على أن يكون ربحها فى النهاية يمثل مقدار الفائدة على تقسيط المبالغ.
وأكد أحمد شحاتة المحاسب القانونى والمستشار الضريبى أن الشركات التى تعمل فى نشاط التقسيط للسيارات والسلع المعمرة لا تختلف عما يقوم به البنك أو شركة التأجير التمويلى أو شركات التوريق. حيث إن هذه الشركات تقوم بجلب التمويل من البنوك ومن سوق المال، وهو ما يسمى بإصدار سندات توريق ومنحه للأفراد، وعليه يجب معاملتها على غرار الأنشطة المذكورة، خاصة فى مثل هذه الظروف. وأضاف أن هذه الشركات بعيدة عن مفهوم النشاط التجارى المتعارف عليه، حيث إن كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال لا تمتلك مخزونا ولا تحقق أي قيمة مضافة على تكلفة السلع، حيث إن السلع تباع للمستهلك بتكلفتها مضاف اليها فوائد التقسيط، مما يتطلب ترك هذه الشركات للحصول على ما يساعدها على أداء نشاطها من البنوك وغيرها من مصادر التمويل بقدر قدرتها الائتمانية وليس لقانون الضرائب.