رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الضرائب: تنظيم سلسلة ندوات للتوعية بتقديم الإقرار الإلكتروني

مسئولوا الضرائب خلال
مسئولوا الضرائب خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال ا

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى موضحا أن ندوات التوعية التى تقوم المصلحة بعقدها تعد أحد الأدوات التى تعتمد عليها لتحقيق ذلك ، ونظراً لتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونياً هذا العام قامت المصلحة بتنظيم سلسلة ندوات للتوعية بكيفية القيام بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً، وكذلك التعرف على المشكلات  التى يتم إثارتها خلال هذه الندوات من مختلف شرائح المجتمع الضريبى والمستثمرين  للعمل على إيجاد حلول لها.

وقال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس المصلحة أنه عند الحديث عن القوانين فإن لدينا قوانين عديدة بالنسبة للضرائب، حيث أن المستثمر الذى يقوم بالإستثمار طبقاً لأحكام قانون الإستثمار الجديد  يعد ممولاً فهو يتقدم للهيئة العامة للإستثمار لتأسيس الشركة ثم يحصل على قرار التأسيس ثم شهادة تتضمن إسم الشركة والنشاط وموقع النشاط والحافز الإستثمارى المقرر وفقاً لأحكام القانون .

جاء ذلك خلال الندوة التى قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "آليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية"، حضر الندوة المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية وررئيس مجلس إدارة شركة إكسيل ، وعادل السجيعى مدير عام بحوث الخدمات بمصلحة الضرائب المصرية ، ووائل السيد مدير إدارة البحوث بالمكتب الفنى لقطاع البحوث الضريبية بالمصلحة وعدد من أعضاء الجمعية .

وأوضح رجب محروس أن هناك مزايا يمنحها قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمشروعات المؤسسة وفقاً له، وتتمثل هذه المزايا فى أولاً الحصول على الإفراج الجمركى على الألات والمعدات ، ويكون سعر الضريبة على القيمة المضافة 5% ، وثانياً الحصول على رسوم جمركية مخفضة ، وثالثاً لا يجوز تأميم النشاط وكذلك لا يجوز الحجز عليه ، ورابعاً السعر يكون حر من قبل الشركة ذاتها ولا يكون هناك سعر جبرى ، مضيفاً أن  الميزة عند المحاسبة الضريبية هى أنه إذا كان موقع النشاط فى المنطقة (أ) سيمنح خصماً 50% من تكلفة الإستثمار لمدة 7 سنوات بحد أقصى 80 % من رأس المال المدفوع ، حيث أنه محاسبياً وإقتصادياً فإن العائد من المدخلات فى الفترة الأولى لبداية أى منشأة يكون أقل من المدخلات .

وأوضح "محروس" أنه عند الحديث عن المنظومة الإلكترونية يجب معرفة الأحكام والقوانين المتعلقة بالإقرار الضريبى وأثارها ، ففى قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 يتحدد به مصادر الإيرادات الخاضعة للضريبة وهى إيرادات المرتبات ومافى حكمها ،والنشاط التجارى أو الصناعى ،ونشاط المهن غير التجارية ( وهذه الأنشطة يغلب فيها العمل على رأس المال )فمثلاً لو طبيب غير مصرى ومقيم فى مصر أكثر من 183 يوم فإنه يخضع  للضريبة فى مصر وإذا حدث له تجنب لأن دولته تخضعه بصفة الإقامة عليه أن يأخذ شهادة من مصر طبقاً للإتفاقيات أنه تم محاسبته هنا وقام بسداد الضريبة ويمنع الإذدواج الضريبى على هذا الإيراد فى موطن الإقامة .

وكذلك تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة  إيراد الثروة العقارية ، وضريبة توزيعات الأرباح، بمعنى أن أى شركة يمكنها الإستثمار فى شركة أخرى وتحصل على توزيعات فهذه التوزيعات تخضع للضريبة بنسبة ضريبة مخفضة بواقع 5% إذا كانت حصة المساهمة فى الشركة الأخرى تزيد عن 25 % وضريبة 10 % إذا كانت الحصة أقل من 25 % وبشرط الاحتفاظ بهذه الأسهم لمدة سنتين وفقا لأحكام القانون الضريبي .

وأشار "محروس" إلى أنه عند الحديث عن تقديم الإقرار الضريبى يجب معرفة أن هناك نوعان من  الممولين ، ممول شخص طبيعى يمارس نشاط بصفة مستقلة أى منفرداً فى النشاط ، ليس له شريك ، وممول شخص إعتبارى وهو يتمثل فى شركات الأشخاص طبقاً للقانون المدنى ( شركة تضامن ، أو شركة توصية بسيطة ،أو شركات واقع أى تم إنشاء العقد ولم يتم إشهارها )،وشركات أموال متمثلة فى أحكام القانون 159 وهى ( شركات أموال ، وشركات مساهمة ،وشركات ذات مسئولية محدودة ، وشركات توصية بالأسهم ،وشركات ذات الفرد الواحد طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018) .

وبالنسبة لمواعيد تقديم الإقرار الضريبى أوضح أن الشخص الطبيعى ملزم بتقديم الإقرار الضريبى من 1 يناير حتى 31 مارس وبالنسبة للأشخاص الإعتبارية ( شركات أموال أو شركات الأشخاص ) فهى تلتزم بتقديم الإقرار الضريبى من 1 يناير حتى 30 إبريل .

وأكد أن الأشخاص الإعتبارية (شركات أموال أو شركات أشخاص) ملزمة قانوناً  بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً أى أنه غير مسموح لها بتقديم الإقرار ورقياً وذلك من خلال الدخول على موقع المصلحة بكلمة المرور وسيظهر الإقرار الضريبى مقسم إلى إقرار ضريبى مؤيد بحسابات وأخر غير مؤيد بحسابات ، موضحاً أنه عند إختيار  الإقرار المؤيد بحسابات سيظهر 5 إقرارات وهى 106 و107 و108 و109

و110 .

وقال أن الإقرارات 107و108و109و110 هى إقرارات متخصصة أى مختصة بنشاط معين أما إقرار 106 فهو إقرار عام لجميع الأنشطة ماعدا الأنشطة المتخصصة وعند إختياره ستظهر شاشات تتكون من مكونات الإقرار ذاته أى من 4 أجزاء وهى القوائم المالية وجموعة جداول محاسبية وقائمة الإقرارات التفصيلية  وملخص الضريبة .

وأضاف انه يتم تقديم نماذج 41 الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة اعتبارًا من 1 يناير 2020 إلكترونياً الزاميًا لشركات الأموال فقط..

وأضح "محروس" فى رده على إستفسار بشأن المادة 58 من قانون ضريبة الدخل والخاصة بالوعاء الضريبى لأذون وسندات الخزانة والتى صدر بها القانون 10 لسنة 2019 أن إتحاد البنوك قدم مذكرة بهذا الشأن وبناء عليها تم إعداد مذكرة من جانب مصلحة الضرائب للعرض على وزير المالية  بهذا الشأن ، وتتضمن  حالتين إما دفع الفرق لأن المادة تنص على الضريبة المسددة وهنا يتم قيد الإيراد على مبدأ الإستحقاق ، وهنا سيكون هناك فرق بين المسدد والضريبة على أساس الإيرادات المستحقة ، وهنا فى حالة القيام بسدادها ستقوم المصلحة بمخاطبة مصر المقاصة حتى لا تقوم بخصم 20% على الأذون المستحقة التى تم تحميلها بمبدأ الإستحقاق ، والحالة الثانية عدم القيام بتسديدها ويتم خصمها مع مصر المقاصة مع الإقرار ، مشيراً أن الحالتين تم عرضهما على الوزارةبموجب المذكرة سالفة الإشارة  وعند الحصول على الرد سيتم إعداد كتاب دورى بشأنها ويتم تعميمه على المناطق والمأموريات التنفيذية .

وحول لجان إنهاء المنازعات، أكد "رجب محروس" أنها تقوم بإنهاء الخلاف متى وصلت إلى تسوية مع صاحب الشأن ، ولا يتم إنتظار حكم محكمة فهى تقوم بإصدار قرار توصية من معالى وزير المالية إذا كانت أعلى من 2 مليون جنيه ويصدر بها خطاب للمأمورية للتعديل وإلغاء الربط فى نفس الوقت ، وإذا كانت أقل من  مليون جنيه تقوم الإدارة المركزية لإنهاء المنازعات بإصدار قرار التوصية ويتم التعديل بموجبه ، لافتاً إلى أهمية الدور الذى تقوم به هذه اللجان فى تخفيف العبء أمام القضاء حيث كان هناك 164 ألف دعوى منظورة أمام القضاء وخلال سنتين تم الإنتهاء من حوالى 30 ألف نزاع من خلال 25 لجنة ، مشيراً أن هناك مقترح بتعديل هذا القانون لفتح باب إنهاء المنازعات مرة أخرى وتم بالفعل مناقشته فى لجنة الخطة والموازنة وهو حالياً منظور أمام اللجنه العامة .

وفى سياق متصل قال فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال أن الندوة تسلط الضوء على توعية مجتمع الأعمال بالأنظمة الضريبية المتطورة وأليات تحصيل وتقديم الإقرارات الجديدة إلكترونياً ، بعد قيام وزارة المالية بميكنة الإقرارات الضريبية والتأكد من سهولة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً ، وأكد أنه يدرك تماماً التطور الكبير فى منظومة الضرائب كما يقدر الدور الكبير لمصلحة الضرائب فى التيسير على الممولين فى إطار عملية الإصلاح الإقتصادى الشامل، والذى يعتبر أحد أهم أعمدتها وثوابتها رسالة تحقيق واقعية الضرائب وعدالتها .

وأضاف أن توسيع قاعدة المنظومة الضريبية لتشمل كافة المتعاملين تجارياً وصناعياً وخدمياً ، وهى الأساس لتحقيق التقدم ويظل التحدى الأهم من وجهة نظر الجمعية هو إخضاع القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الضريبية لتحقيق المناخ التنافسى العادل وتوسعة المجتمع الضريبى أفقياً .